المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أن النبي كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [1]

- ‌مقدمة العظيم آبادي في كتابه عون المعبود

- ‌مقدمة ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود

- ‌التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (كان إذا ذهب المذهب أبعد)

- ‌شرح حديث: (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد)

- ‌الرجل يتبوأ لبوله

- ‌شرح حديث: (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً)

- ‌ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌شرح حديث أنس فيما يقال عند دخول الخلاء

- ‌شرح حديث: (إن هذه الحشوش محتضرة)

- ‌كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث سلمان: (نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول)

- ‌شرح حديث: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة)

- ‌شرح حديث: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة)

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط)

- ‌شرح أثر ابن عمر في استقباله القبلة من وراء الدابة عند قضاء الحاجة

- ‌ما جاء في الرخصة في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث ابن عمر في رؤيته رسول الله في البيت مستقبلاً بيت المقدس لحاجته

- ‌شرح حديث: (نهى نبي الله أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها)

- ‌كيفية التكشف عند الحاجة

- ‌شرح حديث (أن النبي كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض

الفصل: ‌شرح حديث (أن النبي كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض

‌شرح حديث (أن النبي كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب كيف التكشف عند الحاجة؟ حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض).

قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو ضعيف].

هذه الترجمة أوردها المؤلف رحمه الله في بيان كيفية التكشف عند قضاء الحاجة، يعني: متى يرفع ثوبه؟! ثم ذكر هذا الحديث، وهو ضعيف فيه هذا الرجل المبهم، والثاني كذلك قال: رواه عبد السلام عن أنس.

ولكن من المعلوم أن من الأدلة العامة أنه لا يجوز كشف العورة إلا عند الحاجة، والحاجة إلى ذلك تكون في موضعين: إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته، وإذا أراد أن يغتسل وليس عنده أحد فإنه يخلع ثوبه، وهنا عند قضاء الحاجة إذا قرب من الأرض ودنا منها، ويكشف قدر الحاجة، أما هذا الحديث ففيه ضعف.

قال السيوطي رحمه الله تعالى: ليس المراد هو تضعيف عبد السلام؛ لأنه ثقة حافظ من رجال الصحيحين، بل تضعيف من قال: عن أنس؛ لأن الأعمش لم يسمع من أنس.

ص: 22