المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح) - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ١١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [11]

- ‌حكم الانتضاح

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح)

- ‌شرح حديث نضح رسول الله فرجه بعد بوله

- ‌شرح حديث: (نضح رسول الله فرجه بعد بوله ووضوئه)

- ‌ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌شرح حديث عقبة بن عامر في فضل الدعاء عقب الوضوء

- ‌إسناد آخر لحديث عقبة بن عامر في فضل الدعاء عقب الوضوء

- ‌الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌شرح حديث: (كان النبي يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد)

- ‌شرح حديث: (صلى رسول الله يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد)

- ‌تفريق الوضوء

- ‌شرح حديث أنس في أمر رسول الله رجلاً ترك في رجله لمعة بإحسان الوضوء

- ‌شرح حديث أمر النبي تارك قدر اللمعة من قدمه بإعادة الوضوء والصلاة

- ‌الشك في الحدث

- ‌شرح حديث: (شكي إلى النبي الرجل يجد الشيء في الصلاة)

- ‌الوضوء من القبلة

- ‌شرح حديث عائشة في أن النبي قبلها ولم يتوضأ

- ‌شرح حديث عائشة في أن النبي قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ

- ‌شرح حديث عائشة: (أن النبي قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) من طريق ثانية

الفصل: ‌شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح)

‌شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الانتضاح.

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان -هو الثوري - عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي -أو الحكم بن سفيان الثقفي - قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح).

قال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم: الحكم أو ابن الحكم].

هذه الترجمة معقودة لبيان الانتضاح، والمراد بالانتضاح الاستنجاء، وقيل: المراد به رش ما حول الفرج من الثياب لقطع الوساوس التي ترد على الإنسان؛ حتى لا يشك، فإذا أحس ببلل يعتبره من هذا الماء الذي نضح به فرجه، وهذا الحديث فيه مقال عند أهل العلم، فمن العلماء من صححه، ومنهم من لم يصححه وقال: إن فيه اضطراباً في تسمية الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم، فلا يشرع الانتضاح؛ لأن في صحة الحديث نظراً.

ومن صححه احتج به على أنه يشرع لمن كان عنده بعض الخواطر أو الوساوس إذا استنجى أن يرش ما حول الفرج بالماء؛ حتى يقطع الوساوس، وأما من لم يكن عنده وساوس فلا حاجة إلى ذلك.

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد.

ص: 3