المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت) - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ٢٣

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [23]

- ‌غسل الجمعة

- ‌شرح حديث: (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل)

- ‌شرح حديث: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)

- ‌شرح حديث: (على كل محتلم رواح الجمعة)

- ‌ابتداء وقت غسل الجمعة

- ‌شرح حديث: (من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه)

- ‌شرح حديث: (الغسل يوم الجمعة على كل محتلم)

- ‌شرح حديث: (من غسل يوم الجمعة واغتسل)

- ‌شرح حديث: (من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل)

- ‌شرح حديث: (من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته)

- ‌شرح حديث اغتساله صلى الله عليه وسلم

- ‌بيان معنى: (غسل واغتسل)

- ‌شرح حديث: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة)

- ‌الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌شرح حديث: (كان الناس مهان أنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم)

- ‌شرح حديث سؤال أهل العراق ابن عباس عن وجوب الغسل يوم الجمعة

- ‌شرح حديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت)

- ‌الرجل يسلم فيؤمر بالغسل

- ‌شرح حديث قيس بن عاصم: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل)

- ‌شرح حديث (ألق عنك شعر الكفر)

الفصل: ‌شرح حديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت)

‌شرح حديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل)].

هذا الحديث أخرجه الترمذي.

قوله: [(ومن اغتسل فالغسل أفضل)] فيه دليل على استدلال الجمهور على أن الغسل ليس بواجب، لكن الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف في سماع الحسن عن سمرة، فقيل: إنه لم يسمع منه شيئاً، وقيل: إنه سمع حديث العقيقة، ولكن الأولى أنه سمع منه غير حديث العقيقة؛ لأن كلاً منهما كان في البصرة، فيبعد ألا يسمع منه غيره، وفيه -أيضاً- عنعنة قتادة، وهو وإن كان مدلساً ولم يصرح بالسماع إلا أن تدليسه قليل يحمل على السماع.

وقوله في الحديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت) من أدلة الجمهور.

ويصدق هذا حديث في صحيح مسلم، فيه الاكتفاء بالوضوء يوم الجمعة، واستدل به على أن الغسل مستحب، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ولكنه متأكد.

ص: 18