المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (ألق عنك شعر الكفر) - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ٢٣

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [23]

- ‌غسل الجمعة

- ‌شرح حديث: (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل)

- ‌شرح حديث: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)

- ‌شرح حديث: (على كل محتلم رواح الجمعة)

- ‌ابتداء وقت غسل الجمعة

- ‌شرح حديث: (من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه)

- ‌شرح حديث: (الغسل يوم الجمعة على كل محتلم)

- ‌شرح حديث: (من غسل يوم الجمعة واغتسل)

- ‌شرح حديث: (من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل)

- ‌شرح حديث: (من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته)

- ‌شرح حديث اغتساله صلى الله عليه وسلم

- ‌بيان معنى: (غسل واغتسل)

- ‌شرح حديث: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة)

- ‌الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌شرح حديث: (كان الناس مهان أنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم)

- ‌شرح حديث سؤال أهل العراق ابن عباس عن وجوب الغسل يوم الجمعة

- ‌شرح حديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت)

- ‌الرجل يسلم فيؤمر بالغسل

- ‌شرح حديث قيس بن عاصم: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل)

- ‌شرح حديث (ألق عنك شعر الكفر)

الفصل: ‌شرح حديث (ألق عنك شعر الكفر)

‌شرح حديث (ألق عنك شعر الكفر)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده (أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت.

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر.

يقول: احلق).

قال: وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: (ألق عنك شعر الكفر واختتن)].

هذا الحديث فيه علتان: إحداهما: قول ابن جريج: [أخبرت عن عثيم] ففيه جهالة الرجل الذي أخبر ابن جريج.

والعلة الثانية: أن عثيماً اختلف فيه، فقيل عنه -كما في التقريب-: عثيم بن كليب، وقيل: ابن كثير، فالحديث ضعيف بهذا، فلا دلالة فيه على وجوب حلق شعر الكفر.

أما الاختتان ففيه اختلاف، فقيل: سنة، وقيل: واجب، ولكن الأولى أن من أسلم لا يؤمر بالاختتان في الحال لئلا ينفر عن الإسلام على القول بوجوبه، لكن إذا استقر الإسلام في قلبه بعد ذلك يؤمر بالاختتان، وقد ثبت أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين، وهو واجب عند البلوغ، لكن الأولى أن يختتن قبل ذلك.

ص: 21