المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه) - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ٣

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [3]

- ‌المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌شرح حديث: (اتقوا اللاعنين)

- ‌شرح حديث: (اتقوا الملاعن الثلاثة)

- ‌ما جاء في البول في المستحم

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه)

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله)

- ‌النهي عن البول في الجحر

- ‌شرح حديث النهي عن البول في الجحر

- ‌ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌شرح حديث: (كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك)

- ‌كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه)

- ‌شرح حديث: (كانت يد رسول الله اليمنى لطهوره وطعامه)

- ‌ما جاء في الاستتار في الخلاء

- ‌ذكر ما جاء فيما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌شرح حديث رويفع في النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم

- ‌شرح حديث جابر في النهي عن التمسح بالعظم والبعر

- ‌شرح حديث طلب الجن من رسول الله أن ينهر أمته عن أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة

- ‌ما جاء في الاستنجاء بالأحجار

- ‌ما جاء في الاستبراء من البول

- ‌ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌ما جاء من أن الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)

‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.

حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا أبان حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً)].

هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، وفيه تحريم هذه الأشياء الثلاثة: مس الذكر باليمين حال البول، والتمسح من الخلاء بيمينه، أي: الاستجمار والاستنجاء باليمين؛ لأنه قد تصيبه النجاسة إذا مس ذكره بيمينه، واليمين إنما تكون للتكريم.

قوله: (وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً) معناه: أن يزيل القدح عن فمه.

والنهي عن الأمرين الأولين في هذا الحديث للتحريم، وهو ثابت في الصحيحين، وقد حمل جمهور العلماء النهي عن الشرب نفساً واحداً على التنزيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأمور الثلاثة وحكم عليها حكماً واحداً، والأصل في النهي أنه للتحريم، ولا يصرف عن ذلك إلا بصارف.

قال الشارح: والأفعال الثلاثة إما مجزومة على النهي، أو مرفوعة على النفي.

والمؤلف رحمه الله بوب على ذلك فقال: باب كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء، والمراد بالكراهة كراهة التحريم، فهذا هو الذي يظهر، ولكن المؤلف لم يجزم، فحمله بعضهم على التنزيه، والصواب أن النهي يحمل على التحريم.

إلا إذا ورد صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة مثل أن يثبت أن النبي نهى عن شيء ثم فعله فهنا يكون النهي للتنزيه، وذلك كما نهى عن الشرب قائماً ثم شرب قائماً.

ص: 13