المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الاستنجاء بالأحجار - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ٣

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [3]

- ‌المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌شرح حديث: (اتقوا اللاعنين)

- ‌شرح حديث: (اتقوا الملاعن الثلاثة)

- ‌ما جاء في البول في المستحم

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه)

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله)

- ‌النهي عن البول في الجحر

- ‌شرح حديث النهي عن البول في الجحر

- ‌ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌شرح حديث: (كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك)

- ‌كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه)

- ‌شرح حديث: (كانت يد رسول الله اليمنى لطهوره وطعامه)

- ‌ما جاء في الاستتار في الخلاء

- ‌ذكر ما جاء فيما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌شرح حديث رويفع في النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم

- ‌شرح حديث جابر في النهي عن التمسح بالعظم والبعر

- ‌شرح حديث طلب الجن من رسول الله أن ينهر أمته عن أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة

- ‌ما جاء في الاستنجاء بالأحجار

- ‌ما جاء في الاستبراء من البول

- ‌ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌ما جاء من أن الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى

الفصل: ‌ما جاء في الاستنجاء بالأحجار

‌ما جاء في الاستنجاء بالأحجار

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الاستنجاء بالأحجار.

حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه)].

وهذا أخرجه النسائي في الطهارة والدارقطني وفيه: أنه ينبغي للإنسان أن يستجمر بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عن الماء، إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة وكانت الثلاثة منقية فإنها تكفي عن الماء.

قال: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع).

قال أبو داود: وكذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام].

قوله: عن هشام يعني: ابن عروة وهذا أخرجه ابن ماجة في الطهارة، وفيه أن الاستطابة تكون بثلاثة أحجار إذا أراد أن يكتفي بها (ليس فيها رجيع) وهو روث الدابة، وكذلك العظم.

ص: 21