المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٠٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[106]

- ‌من ترك القراءة بالفاتحة في الصلاة

- ‌شرح حديث (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)

- ‌شرح حديث (لا صلاة إلّا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا صلاة إلّا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد)

- ‌شرح حديث (لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)

- ‌شرح حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً)

- ‌شرح حديث (لعلكم تقرءون خلف إمامكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لعلكم تقرءون خلف إمامكم)

- ‌شرح حديث (لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلّا بأم القرآن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلّا بأم القرآن)

- ‌شرح حديث (لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌كراهة القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام

- ‌شرح حديث (هل قرأ معي أحد منكم آنفاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هل قرأ معي أحد منكم آنفاً)

- ‌شرح حديث (هل قرأ معي أحد منكم آنفاً) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هل قرأ معي أحد منكم آنفاً) من طريق آخرى

الفصل: ‌شرح حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا)

‌شرح حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً) قال سفيان: لمن يصلي وحده].

أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً)]، وهذا مثل ما تقدم في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة [(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً)] أي: فما زاد على ذلك.

ثم قال أبو داود: [قال سفيان: لمن صلى وحده] أي أنها تكون في حق المنفرد ولا تكون في حق المأموم، والأصل هو العموم والشمول، وتقييده أو إخراج شيء من أفراده غير صحيح، بل الأصل هو بقاء النص على عمومه، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد سبق أن مر حديث أبي هريرة عندما قال له أبو السائب: إني أكون وراء الإمام قال: اقرأ بها في نفسك، أي أن قراءة الفاتحة لا يتركها المأموم، فالقول بأن المقصود من الحديث من صلى وحده دون من كان مأموماً غير صحيح.

ص: 10