المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١١١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[111]

- ‌تابع صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌شرح حديث رفاعة في الطمأنينة في الركوع

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رفاعة في الطمأنينة في الركوع

- ‌شرح حديث رفاعة في الطمأنينة في السجود

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رفاعة في الطمأنينة في السجود

- ‌حكم السجود على غير الجبهة أو على بعضها

- ‌شرح حديث (إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر)

- ‌شرح حديث (إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى)

- ‌شرح حديث (فتوضأ كما أمرك الله عز وجل ثم تشهد فأقم ثم كبر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فتوضأ كما أمرك الله عز وجل ثم تشهد فأقم ثم كبر)

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله عن نقرة الغراب وافتراش السبع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن نقرة الغراب وافتراش السبع)

- ‌مصطلحات بعض المحدثين في بيان قائل لفظ المتن عند تعدد الرواة

- ‌شرح حديث أبي مسعود في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي مسعود في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إتمام الصفوف في الصلاة من جهة اليمين واليسار

- ‌حكم التساهل في سنة المغرب وغيرها من السنن الرواتب

- ‌حكم حجز الشخص المكان له أو لغيره في الصف الأول

الفصل: ‌شرح حديث (إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى)

‌شرح حديث (إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال: (إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، وقال فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك)].

أورد أبو داود حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه بعض الفروق، منها قوله:[(إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن)].

يعني: تيسر عليك أو لك.

وقوله: [(فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن)].

يعني: للتشهد الأول، وذلك إنما يكون في الثلاثية والرباعية، فاطمئن وتشهد.

قوله: [(ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ صلاتك)].

يعني: إذا قمت لإكمال الصلاة -سواء أكانت ثلاثية، بأن تأتي بركعة أم رباعية بأن تأتي بركعتين- فإن تعمل فيما بقي من صلاتك بعد التشهد الأول كما عملته في صلاتك قبل التشهد الأول حتى تفرغ من صلاتك.

ص: 10