المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فتح المرأة على الإمام في القراءة في الصلاة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٢١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[121]

- ‌كيف الجلوس في التشهد

- ‌شرح حديث وائل في جلوس التشهد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وائل في جلوس التشهد

- ‌شرح حديث ابن عمر: (سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى)

- ‌شرح حديث ابن عمر: (سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث ابن عمر: (سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح مرسل إبراهيم النخعي في اسوداد ظاهر قدم النبي من الافتراش

- ‌تراجم رجال إسناد مرسل إبراهيم النخعي في اسوداد ظاهر قدم النبي من الافتراش

- ‌ذكر التورك في الرابعة

- ‌شرح حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي وذكر التورك

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي وذكر التورك

- ‌شرح حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي من طريقة ثانية

- ‌شرح حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي من طريق رابعة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي من طريق رابعة

- ‌الأسئلة

- ‌عدم انحصار الحق في المذاهب الأربعة

- ‌فتح المرأة على الإمام في القراءة في الصلاة

- ‌قضاء المريض للصلاة إذا أغمي عليه بسبب العلاج

- ‌حكم جمع الصلاة في حق المريض

- ‌حكم الدعاء عند قراءة الإمام لآية (إياك نبعد وإياك نستعين)

- ‌الراجح في مسألة الضم بعد الركوع

- ‌حكم امتناع المرأة عن زوج تكرهه

- ‌حكم التسبيح بسبحة إلكترونية

الفصل: ‌فتح المرأة على الإمام في القراءة في الصلاة

‌فتح المرأة على الإمام في القراءة في الصلاة

‌السؤال

إذا صليت مع زوجتي وكنت إماماً فهل تفتح علي بالقراءة أو تصفق إن أخطأت؟

‌الجواب

إذا صلت الزوجة مع زوجها فوقوفها يكون وراءه، ولا يجوز أن تصف بجواره؛ لأن موقف المرأة لا يكون بجوار الرجال، وإنما يكون وراء الرجال حتى لو كانا اثنين فقط، فالرجل يصلي أمامها وهي تصلي وراءه، ولا تصلي بجواره، وإذا فتحت عليه فلا بأس بذلك؛ لأن التصفيق يكون للخطأ في غير القراءة، أي: أنه بدل من التسبيح، أما القراءة ففيها الفتح.

ص: 23