المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التصدق بالفوائد الربوية - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[014]

- ‌السواك لمن قام من الليل

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك)

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يوضع له وضوءه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يوضع له وضوءه)

- ‌شرح حديث الاستياك بعد النوم قبل الوضوء

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الاستياك بعد النوم قبل الوضوء

- ‌شرح حديث ابن عباس: (بت ليلة عند النبي فلما استيقظ أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس: (بت ليلة عند النبي فلما استيقظ أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك)

- ‌طريق أخرى لحديث ابن عباس: (بت ليلة عند النبي فلما استيقظ أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك)

- ‌فرض الوضوء

- ‌شرح حديث: (لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور)

- ‌حكم التصدق بالفوائد الربوية

- ‌شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)

- ‌توقير الأئمة الأربعة وعدم القدح فيهم

- ‌تابع تراجم إسناد حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)

- ‌شرح حديث: (مفتاح الصلاة الطهور)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مفتاح الصلاة الطهور)

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية العمل لمن كان في نافلة وأقيمت الفريضة

- ‌حكم النعاس في الصلاة

- ‌بيان أن السواك من الأمور الطيبة

الفصل: ‌حكم التصدق بالفوائد الربوية

‌حكم التصدق بالفوائد الربوية

وإذا كان الإنسان ن يضع ماله في البنوك الربوية هل يأخذ هذه الفوائد؟ وإذا أخذها هل له أن يتصدق بها أو ماذا يعمل؟ الظاهر أنه لا يأخذ هذه الأموال التي يسمونها فوائد وهي مضار، وليست بفوائد في الحقيقة، فالإنسان إذا أراد أو احتاج إلى أن يودع ماله في بنك من البنوك فإن كان معروفاً أن هذا المكان لا يتعامل بالربا فهذا هو الذي ينبغي أن يودع فيه، وإذا كان لم يجد إلا بنكاً يتعامل بالربا وهو مضطر إلى الإيداع فيه فيودع، لكن لا يأخذ الربا المحرم، وإذا تمكن من أن يجد بنكاً يؤجر خزائن يودع بها المال فإن هذا هو الذي ينبغي أن يفعله؛ لأنه في هذه الحالة لا يمكن البنك من أن يتصرف في ماله بالربا، لأنه يستأجر خزانة ويأخذ مفتاحها، ويأتي ويجد نقوده على رباطها وهيئتها وشكلها، والبنك لا علاقة له بها، وإنما يدفع الأجرة ويكون بذلك لم يمكن البنك، فبعض البنوك تعمل هذا العمل، فإذا وجدت بنوك من هذا القبيل فإن الاستئجار منها والإيداع في هذه الخزانة التي لا يتمكن البنك من التصرف في المال الذي فيها هو الأولى والأفضل، وإذا لم يجد إلا أن يودع، وإذا لم يودع تعرض ماله للضياع فإنه يودع ولا يأخذ الربا المحرم، بل التصدق من الحرام هو مثلما يقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي

ص: 15