المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (مفتاح الصلاة الطهور) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[014]

- ‌السواك لمن قام من الليل

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك)

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يوضع له وضوءه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يوضع له وضوءه)

- ‌شرح حديث الاستياك بعد النوم قبل الوضوء

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الاستياك بعد النوم قبل الوضوء

- ‌شرح حديث ابن عباس: (بت ليلة عند النبي فلما استيقظ أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس: (بت ليلة عند النبي فلما استيقظ أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك)

- ‌طريق أخرى لحديث ابن عباس: (بت ليلة عند النبي فلما استيقظ أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك)

- ‌فرض الوضوء

- ‌شرح حديث: (لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور)

- ‌حكم التصدق بالفوائد الربوية

- ‌شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)

- ‌توقير الأئمة الأربعة وعدم القدح فيهم

- ‌تابع تراجم إسناد حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)

- ‌شرح حديث: (مفتاح الصلاة الطهور)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مفتاح الصلاة الطهور)

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية العمل لمن كان في نافلة وأقيمت الفريضة

- ‌حكم النعاس في الصلاة

- ‌بيان أن السواك من الأمور الطيبة

الفصل: ‌شرح حديث: (مفتاح الصلاة الطهور)

‌شرح حديث: (مفتاح الصلاة الطهور)

قال المصنف رحمه الله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)].

أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مفتاح الصلاة الطُّهور) الطُهور أو الوُضوء هو هنا بالضم؛ لأنه ليس اسماً للماء وإنما هو اسم للفعل الذي هو التوضؤ والتطهر أو التيمم؛ والطُّهور يشمل الوضوء والتيمم؛ لأن كله يقال له: طهور وكله يقال له: تطهر، بخلاف الوضوء فإنه خاص باستعمال الماء، وأما الطهور فيكون بالماء والتراب.

قال عليه الصلاة والسلام: (مفتاح الصلاة الطهور) الصلاة لا يمكن أن يدخل إليها إلا بالطهور، فأي إنسان ما توضأ ولا تيمم لا يقبل الله له صلاة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مثل البيت الذي أغلق بباب، والباب له مفتاح، ولا يوصل إلى البيت أو المكان الذي عليه الباب إلا بالمفتاح الذي يفتح به الباب، فكذلك الصلاة لا يوصل إليها إلا عن طريق الطهور، فمفتاح الصلاة الطهور.

وقوله: (وتحريمها التكبير) أي: الدخول فيها يكون بالتكبير؛ لأن الإنسان قبل أن يكبر له أن يتصرف كما يشاء، فله أن يأكل، ويشرب، ويلتفت، ويتحدث، ويكلم، ويذهب، ويجيء، ولكن ذلك قبل أن يقول: الله أكبر، داخلاً في الصلاة، فإنه يحرم عليه بقوله: الله أكبر ما كان حلالاً له قبل أن يقولها، فيحرم عليه أن يتكلم بعدما يدخل الصلاة بلفظ: الله أكبر، ويحرم عليه أن يشرب ويأكل، ويحرم عليه أن يذهب ويجيء، فيحرم عليه أن يتصرف ويعمل الأعمال التي تنافي الصلاة؛ لأن تحريمها التكبير.

ثم أيضاً الحديث فيه دلالة على أن تحريمها لا يكون إلا بالتكبير، فلا يدخل فيها بأن يقال: الله أجل، أو الله أعظم، بل لا بد من: الله أكبر، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم:(تحريمها التكبير) يعني: أن الدخول فيها، والحد الفاصل بين ما يحل قبلها وما يحرم بعدها مما يحل قبلها هو قول: الله أكبر، وكذلك قد جاء في حديث المسيء صلاته أنه صلى الله عليه وسلم قال له:(إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر) يعني: أن يقول: الله أكبر، فدلنا هذا على أنه يتعين لفظ التكبير، ولا يجزئ أن يؤتى بلفظ آخر يحل محل التكبير، وقد قال ذلك بعض أهل العلم، ولكن ذلك ليس بصحيح؛ لأنه ينافي ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعيين التكبير في الدخول في الصلاة.

وقوله: (وتحليلها التسليم) يعني: الانتهاء منها يكون بالتسليم، فإذا سلم الإنسان حل له بعد التسليم ما كان حراماً عليه قبل أن يسلم، كما أنه كان قبل التكبير حلالاً، فأحرم بالتكبير، وهذه الحرمة استمرت إلى حين التسليم، فلما وجد التسليم رجع إلى ما كان عليه قبل التكبير، وما كان جائزاً قبل التكبير حل بعد التسليم؛ لأن التحلل من الصلاة والخروج منها إنما يكون بالتسليم لا بغيره، وليس كما قال بعض أهل العلم: إن الإنسان إذا لم يبق له إلا التسليم فتشهد وانصرف فإنه يكون قد انتهى من الصلاة سلم أو لم يسلم! فإن هذا لا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: (تحليلها التسليم) بل ينافيه، فلو أن إنساناً أحدث قبل أن يسلم وبعد أن تشهد لصحت صلاته عند بعض أهل العلم، ولكن لا تصح عند جمهورهم؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم:(تحليلها التسليم) يدل على أنها لا تنتهي إلا بتسليم، وأن الإنسان قبل أن يذكر التسليم هو في الصلاة وليس منتهياً منها، وإنما ينتهي منها بالتسليم، على خلاف بين أهل العلم هل الانتهاء بتسليمة واحدة أو بالتسليمتين.

ص: 20