المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شرح سنن أبي داود ‌ ‌[141] لصلاة الجمعة نافلة بعدها وليس لها - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٤١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[141]

- ‌الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌شرح حديث (صلى رسول الله في حجرته والناس يأتمون به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (صلى رسول الله في حجرته والناس يأتمون به)

- ‌تابع شرح حديث (صلى رسول الله في حجرته والناس يأتمون به)

- ‌الصلاة بعد الجمعة

- ‌شرح حديث صلاة ركعتين بعد الجمعة في البيت

- ‌تراجم رجال إسناد حديث صلاة ركعتين بعد الجمعة في البيت

- ‌شرح حديث (كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة)

- ‌شرح حديث (لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج)

- ‌شرح حديث صلاة ركعتين في البيت بعد الجمعة من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث صلاة ركعتين في البيت بعد الجمعة من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً)

- ‌شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته)

- ‌شرح حديث صلاة ابن عمر بعد الجمعة ست ركعات

- ‌تراجم رجال إسناد حديث صلاة ابن عمر بعد الجمعة ست ركعات

- ‌صلاة العيدين

- ‌شرح حديث (قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما)

- ‌وقت الخروج إلى العيد

- ‌شرح حديث (إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه)

الفصل: شرح سنن أبي داود ‌ ‌[141] لصلاة الجمعة نافلة بعدها وليس لها

شرح سنن أبي داود ‌

[141]

لصلاة الجمعة نافلة بعدها وليس لها نافلة قبلها، إذ يشرع قبلها أن يصلي المرء ما كتب الله تعالى له ويشغل نفسه بذكر الله تعالى، فإذا قضيت الصلاة صلى في المسجد أربع ركعات أو انصرف إلى بيته وصلى ركعتين، وينبغي للمرء في صلاة النافلة ألا يصليها في مكان الفريضة مباشرة دون أن يفصل بينهما بكلام أو خروج، والأولى له أن ينتقل إلى مكان آخر ليصلي فيه، ليفصل بين الفرض والنفل وليحوز شهادة البقعة له بالعبادة عليها.

ص: 1