المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (كنا إذا كنا مع رسول الله في السفر فقلنا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٤٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[149]

- ‌صلاة المسافر

- ‌شرح حديث (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين)

- ‌شرح حديث (صدقة تصدق الله بها عليكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (صدقة تصدق الله بها عليكم)

- ‌منزلة السنة من القرآن

- ‌إسناد آخر لحديث: (صدقة تصدق بها عليكم) وتراجم رجاله

- ‌متى يقصر المسافر

- ‌شرح حديث (كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ)

- ‌شرح حديث (صليت مع رسول الله الظهر بالمدينة أربعاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (صليت مع رسول الله الظهر بالمدينة أربعاً)

- ‌حكم الجمع أو القصر في مطار المدينة المنورة

- ‌الأذان في السفر

- ‌شرح حديث (يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية)

- ‌المسافر يصلي وهو يشك في الوقت

- ‌شرح حديث (كنا إذا كنا مع رسول الله في السفر فقلنا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنا إذا كنا مع رسول الله في السفر فقلْنا)

- ‌شرح حديث (كان رسول الله إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي الظهر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي الظهر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاشتغال بالنظر إلى الكسوف وترك الصلاة

- ‌حكم دفع الرشوة لأجل الوصول إلى الحق

- ‌عدد مرات النداء لصلاة الكسوف

- ‌كيفية صلاة الليل والنهار

- ‌حكم السلام بعد سجدة التلاوة

- ‌حكم من أوصى ولده أن يحج عنه ولم يستطع

- ‌حكم استخدام الطبل والدف مع الأناشيد

- ‌حكم قراءة الفاتحة عند قبر الرسول

- ‌ثبوت استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بالأناشيد

- ‌كيفية صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس

- ‌معنى قول ابن حبان في المجروحين: فلان يخطئ كثيراً

- ‌حكم مريض يستمر في غسل الكلى حتى يخرج وقت الصلاة

- ‌حكم الحج لمن عليه دين

- ‌حكم سفر المرأة في الطائرة وحدها

- ‌لزوم الوفاء بالوعد للأم

- ‌حكم طلاق الحائض

- ‌حكم من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

- ‌حكم من فاته المغرب وأدرك جماعة تصلي العشاء

الفصل: ‌شرح حديث (كنا إذا كنا مع رسول الله في السفر فقلنا)

‌شرح حديث (كنا إذا كنا مع رسول الله في السفر فقلنا)

قال المصنف رحمه الله: [باب: المسافر يصلي وهو يشك في الوقت.

حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن المسحاج بن موسى قال: قلت لـ أنس بن مالك رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل)].

أورد أبو داود هذه الترجمة [باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت].

ومن المعلوم أن الصلاة لابد من أن تكون في وقتها، فلا تصلى قبل وقتها ولا تؤخر عن وقتها، وإذا فات أو لم يحصل أداؤها في وقتها اضطراراً أو لأمر خارج عن إرادة الإنسان فإنه يقضيها، كما قال عليه الصلاة والسلام:(إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك).

وعلى هذا فالصلوات إنما تكون في أوقاتها، ولا يجوز تقديمها عن وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لضرورة بأن يكون الإنسان ناسياً أو نائماً، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ولا يجوز للإنسان أن يصلي وهو شاك في الوقت هل دخل أو لم يدخل، والحديث الذي أورده أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إنما حصل الشك فيه منهم وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمامهم، وهو الذي يصلي بهم، وهو إنما صلى في الوقت ولكن هم كانوا يظنون أن الوقت ما دخل، ولكنه قد دخل، فشك المأموم لا يؤثر؛ لأن الإمام هو المسئول عن الوقت، وهو الذي يؤدي الصلاة في الوقت، ويحصل منه أداء الصلاة في الوقت، فحصول الشك لا يؤثر، ويمكن أن يكون هذا الشك معناه المبادرة بعد دخول الوقت، وليس معنى ذلك أنهم صلوا قبل دخول الوقت، فيكون المقصود منه المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، فمن حين دخول الوقت مباشرة صلوا مبادرين ولم يؤخروا الصلاة بعد دخول وقتها شيئاً، ويشبه هذا الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر فأقول: هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ أي: لتخفيفهما.

وكما هو معلوم أنه لا يشك في أنه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ولا يظن بـ عائشة أنها تقول:(إنه ما قرأ)، ولكن ذلك إشارة إلى تقليلهما وتخفيفهما وعدم إطالتهما وأنه يخففهما كثيراً.

فقولها: (هل قرأ فاتحة الكتاب؟) معناه أنه خففهما كثيراً ولم يطولهما، فهذا من جنسه، ثم إن هذا إذا كان المقصود به الشك فهو إنما حصل من المأمومين أو من بعض المأمومين، والإمام هو الذي يحافظ على الوقت، ويعرف دخول الوقت، ويصلي بعد دخول الوقت، ولا يجوز إتيان الصلاة على وجه مشكوك فيه، بل لابد من تحقق دخول الوقت.

ص: 19