المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (بين كل أذانين صلاة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٥٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[158]

- ‌الصلاة قبل المغرب

- ‌شرح حديث (صلوا قبل المغرب ركعتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (صلوا قبل المغرب ركعتين)

- ‌شرح حديث (صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله)

- ‌شرح حديث (بين كل أذانين صلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (بين كل أذانين صلاة)

- ‌شرح حديث (ما رأيت أحداً على عهد رسول الله يصليهما)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما رأيت أحداً على عهد رسول الله يصليهما)

- ‌ما جاء في صلاة الضحى

- ‌شرح حديث (يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة)

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌شرح حديث (يصبح على كل سلامى من أحدكم في كل يوم صدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يصبح على كل سلامى من أحدكم في كل يوم صدقة)

- ‌شرح حديث (من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى)

- ‌شرح حديث (صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين

- ‌مناسبة الحديث للباب

- ‌شرح حديث (يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره)

- ‌شرح حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات

- ‌تراجم رجال إسناد حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات

- ‌شرح حديث (ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ)

- ‌شرح حديث (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هل كان رسول الله يصلي الضحى

- ‌شرح حديث (ما سبح رسول الله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما سبح رسول الله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها)

- ‌شرح حديث قعوده صلى الله عليه وسلم في مصلاه الذي يصلي فيه الغداة حتى تطلع الشمس

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قعوده صلى الله عليه وسلم في مصلاه الذي يصلى فيه حتى تطلع الشمس

- ‌الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى

- ‌الأسئلة

- ‌المراد بالمصلى في قوله (من قعد في مصلاه)

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (لا يقول إلا خيراً)

- ‌ما يحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)

- ‌حكم الوصال في الصيام

- ‌حكم صلاة راتبة الظهر الرباعية بتسليمة واحدة

- ‌حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مصحوبة باستغاثات شركية

- ‌خطر المعصية في الأماكن المقدسة

- ‌حكم قضاء الأربع الركعات قبل الظهر بعد صلاة فريضة الظهر

- ‌وقت صلاة الضحى

الفصل: ‌شرح حديث (بين كل أذانين صلاة)

‌شرح حديث (بين كل أذانين صلاة)

قال المصنف رحمه الله: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء)].

سبق أن حصل البدء بترجمة الصلاة قبل المغرب، ومر بعض الأحاديث في ذلك، ومنها حديث أنس الذي فيه أنهم كانوا يصلون في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكان يراهم فلا يأمرهم ولا ينهاهم، أي: يقرهم على ذلك، وأورد أبو داود رحمه الله هنا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[(بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء)] والمقصود بالأذانين: الأذان والإقامة؛ لأن الإقامة يقال لها أذان لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة، والأذان: إعلام بدخول الوقت، ودعوة الناس إلى الحضور إلى المساجد بقول:(حي على الصلاة حي على الفلاح) والإقامة إعلام بالقيام للصلاة، وأن الناس يقومون لها، أي: الذين هم حاضرون.

ولذا قيل: إن كلاً منهما يقال له: أذان، وبعض أهل العلم يقول: إنه تغليب، يعني أن الإقامة قيل لها أذان تغليباً، فغلب الأذان فأتي بلفظه فقيل:(أذانان)، كما يقال: العمران والقمران، وما إلى ذلك من الأشياء التي يؤتى بها مثناة، ويغلب أحد الشيئين فيهما على الآخر، لكن الأذان والإقامة ليسا من هذا القبيل؛ لأن كل واحد منهما يعتبر أذاناً، إلا أن هذا أذان إعلام بدخول الوقت، وهذا إعلام بالقيام إلى الصلاة.

وقوله: [(صلاة)] مطلق، ولكن أقل ما يتنفل به ركعتان.

وإذا حصلت زيادة على ذلك فلا بأس، وأما بالنسبة للفجر فلا يصلى قبلها إلا ركعتان خفيفتان، ولا يتطوع ويؤتى بنوافل، فقوله صلى الله عليه وسلم:[(بين كل أذانين صلاة)] يدل على أن كل صلاة من الصلوات الخمس يصلى بين أذانها وإقامتها، إلا أن الظهر ورد فيه أربع، وهي راتبة، والفجر ورد قبلها ركعتان، وأما العصر والمغرب والعشاء فلم يأت شيء يدل على الرواتب فيها، ولكن ورد ما يدل على فضل الصلاة قبل العصر، كقوله صلى الله عليه وسلم:(رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً).

وهذا الحديث أيضاً يدل على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم [(بين كل أذانين صلاة)].

وكذلك بعد المغرب ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على ذلك، وقبل العشاء يدخل تحت عموم هذا الحديث الذي هو قوله:[(بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء)].

فثلاث من الصلوات -وهن العصر والمغرب والعشاء- يصلى بين أذانها وإقامتها، لكن ذلك ليس من الرواتب، وإنما الرواتب هي قبل الفجر ركعتان، وقبل الظهر أربع ركعات.

وقد يقال: هل يستفاد من هذا الحديث أن يردد خلف المقيم؟

و

‌الجواب

الإقامة يقال عندها مثلما يقال عند الأذان، وليس هذا الحديث هو الدليل على هذا، وإنما الدليل قوله:(إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن)؛ لأن هذا نداء وأذان، والإنسان يقول كما يقول المؤذن، إلا عند:(حي على الصلاة حي على الفلاح) فإنه يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأما حديث:(أقامها الله وأدامها).

فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي هو ثابت هو قوله:(إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن) والنداء هو إعلام بالقيام إلى الصلاة، فيقال فيه مثلما يقول المؤذن.

ص: 7