المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (قدمت علي أمي راغبة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٠٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[203]

- ‌حقّ السائل

- ‌شرح حديث (للسائل حق وإن جاء على فرس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (للسائل حقّ وإن جاء على فرس)

- ‌شرح حديث (إنْ لم تجدي له شيئاً تعطينه إياه إلّا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن لم تجدي له شيئاً تعطينه إياه إلّا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع ماء زمزم

- ‌حكم طلب الماء من البقالة بلا ثمن

- ‌حكم أخذ الماء والملح بلا إذن

- ‌حكم التصدق على السائلين في المساجد مع عدم معرفة حالهم

- ‌حكم إعطاء السائلين الذين يقومون في المساجد من الزكاة

- ‌حكم انتهار السُّؤَّال في المساجد

- ‌عدم قبول السائلين العطاء القليل

- ‌الصدقة على أهل الذمة

- ‌شرح حديث (قدمت عليَّ أمي راغبة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قدمت عليَّ أمي راغبة)

- ‌ما لا يجوز منعه

- ‌شرح حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء)

- ‌المسألة في المساجد

- ‌شرح حديث أخذ أبي بكر الكسرة من يد ولده عبد الرحمن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أخذ أبي بكر الكسرة من يد ولده عبد الرحمن

- ‌كراهية المسألة بوجه الله تعالى

- ‌شرح حديث (لا يُسأل بوجه الله إلّا الجنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يسأل بوجه الله إلّا الجنة)

- ‌عطية من سأل بالله

- ‌شرح حديث (من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه)

- ‌الأسئلة

- ‌موقف ابن عباس من توبة القاتل عمداً

- ‌قضاء النافلة القبلية لصلاة الظهر بعدها

- ‌حكم الانشغال بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى

الفصل: ‌شرح حديث (قدمت علي أمي راغبة)

‌شرح حديث (قدمت عليَّ أمي راغبة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الصدقة على أهل الذمة.

حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها قالت: (قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، فقلت: يا رسول الله! إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها؟ قال: نعم، فصلي أمك)].

أورد أبو داود باب الصدقة على أهل الذمة، أي: بالمعروف والإحسان، وليس المقصود به الزكاة؛ لأن الزكاة لا تعطى للكفار، وإنما تعطى للمسلمين، فتؤخذ من أغنياهم وترد على فقرائهم، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل:(أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم)، فمصرفها فقراء المسلمين ولا تصرف للكفار.

وأورد أبو داود رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن جدها وابنها، فقد اجتمع أربعة أشخاص كلهم متناسلون وهم صحابة: فـ أبو بكر وابنته أسماء وابنها عبد الله بن الزبير وجدها أبو قحافة.

فذكرت أسماء رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: (أن أمها قدمت عليها في المدينة، وهي راغبة)، أي: راغبة في النوال والبر والإحسان، (وكان ذلك في عهد قريش)، أي: في عهد الصلح، وهي المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش بعد صلح الحديبية وقبل الفتح.

قولها: (وهي راغمة مشركة) أي: كارهة للإسلام وباقية على الشرك، (أفأصلها) وقد جاءت تريد البر والإحسان؟ (فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، فصلي أمك)، فدل هذا على أن القريب المشرك يحسن إليه، وأنه يوصل، ولكن لا يكون هذا من الزكاة، وإنما يكون من الإحسان والبذل والمعروف، وحتى لو كانت مسلمة فلا يجوز أيضاً أن تعطى من الزكاة؛ لأن الزكاة لا تعطى للآباء، ولا للأمهات، ولا للأبناء والبنات، ومن كان منهم محتاجاً فإنه ينفق عليه، ويصير مستغنياً بالإنفاق عليه، فالوالد لا يعطى سواء كان مشركاً أو مسلماً، فالمشرك لا يعطى من الزكاة مطلقاً، وأما المسلم فإن كان فقيراً فإنه يُنفِق عليه ولده أو بنته.

وأم أسماء هذه قيل اسمها: قتيلة، وقيل: قتيلة، وقد اختلف هل أسلمت أو لم تسلم، والأكثرون على أنها لم تسلم، وأنها ماتت مشركة، وقد تزوج أبو بكر رضي الله عنه عدة زوجات منهن أم رومان والدة عائشة، وهذه المذكورة في الحديث، وأسماء بنت عميس التي ولدت محمد بن أبي بكر في الحديبية في حجة الوداع، كما سبق أن مرّ بنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن أحسن الكتب التي تبين أولاد الرجل إذا كانوا من زوجات متعددات، وبيان أمهات هؤلاء الأولاد كتاب اسمه (الرياض المستطابة فيمن له رواية في الصحيحين من الصحابة)، وهو للعامري، فقد جمع فيه كل الصحابة الذين لهم رواية في الصحيحين أو في أحدهما، وترجم لكل واحد، ويذكر العقب، ويذكر الأمهات، فيقول: فلان وفلان وأمهم فلانة، وفلان وفلان وأمهم فلانة، فهذا من أحسن ما يرجع إليه في معرفة الإخوة لأب، والإخوة الأشقاء، ومن كانوا من أمهات متعددات، فيسميهن، ويسمي أولادهن من الرجل المترجم له، فهو كتاب مفيد في هذه الناحية.

والمراد بأهل الذمة في الترجمة الذين بينهم وبين المسلمين عهد، بخلاف أهل الحرب، فأهل الذمة والمستأمنون والمعاهدون كلهم دربهم وطريقهم واحد.

ص: 16