المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٠٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[207]

- ‌فرض الحج

- ‌شرح حديث (يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة)

- ‌شرح حديث: (هذه ثم ظهور الحصر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هذه ثم ظهور الحصر)

- ‌حج المرأة بغير محرم

- ‌شرح حديث: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة)

- ‌شرح حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة)

- ‌شرح حديث (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة) من طريق أخرى وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام فصاعداً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام فصاعداً)

- ‌شرح حديث: (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلاّ ومعها ذو محرم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم)

- ‌شرح حديث: (أنّ ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية)

- ‌شرح حديث: (لا صرورة في الإسلام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا صرورة في الإسلام)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ترك الحج مع الاستطاعة

- ‌وجوب الحج على الفور

- ‌حكم العمرة

- ‌تعريف الحجّ

- ‌يجوز للمرأة المقيمة في مكة أن تحج وتذهب إلى المشاعر

- ‌حكم تحجيج الخادمات بلا محرم

- ‌حكم الحج بالدَّين

- ‌حكم حج المحرم مع من تريد الحج من نسائه

- ‌حكم الذهاب إلى الحج بطريقة خفية إذا منعت الدولة من ذلك

- ‌حكم طاعة الأم في طلاق الزوجة

- ‌التزوّد في الحج

- ‌شرح حديث (كان ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون)

- ‌التجارة في الحج

- ‌شرح حديث: (كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كانوا لا يتجرون عني، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات)

- ‌تعجيل الحج

- ‌شرح حديث (من أراد الحج فليتعجل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أراد الحج فليتعجل)

- ‌ما جاء الكرى

- ‌شرح حديث ابن عمر في الكرى في الحج

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في الكرى في الحج

- ‌شرح حديث: (أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون فخافوا البيع وهم حرم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون فخافوا البيع وهم حرم)

- ‌شرح حديث: (أن الناس كانوا في أول الحج يتبايعون) من طريق أخرى وتراجم رجالها

- ‌حج الصبي

- ‌شرح حديث: (ألهذا حج قال نعم ولك أجر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ألهذا حج قال نعم ولك أجر)

الفصل: ‌شرح حديث: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة)

‌شرح حديث: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في المرأة تحج بغير محرم.

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث بن سعد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها).

أورد أبو داود باب: المرأة تحج بغير محرم، يعني: أن ذلك لا يجوز، فقد جاء النهي عن السفر، والحج لا يتأتى غالباً إلا بالسفر والانتقال إلى مكة؛ لأداء النسك سواء كان حجاً أو عمرة، فالمرأة لا تسافر إلا مع محرم، سواء كان ذلك السفر للحج أو لغيره، وإذا لم يوجد المحرم فإن الحج لا يكون لازماً لها، فمن شروط وجوبه عليها وجود المحرم؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يسافرن إلا مع ذي محرم.

وقد جاءت أحاديث عديدة في تحديد مدة السفر، ففي بعضها: يوم وليلة، وبعضها: ليلة، وبعضها: ثلاثة أيام، وغير ذلك، وقد قيل في سبب اختلافها: إنها كلها مبنية على أسئلة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن تلك الأسئلة، فلا تدل على أن ما دونها يجوز، وقد جاء الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه قال:(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم)، فكل ما يقال له سفر فإنه يناط به الحكم، سواء كان طويلاً أو قصيراً، قليلاً أو كثيراً.

وإيراد أبي داود رحمه الله لهذه الأحاديث في كتاب الحج إشارة إلى أن الحج لا يكون من المرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، بنسب أو سبب مباح.

فالزوج يكون في حال وجود الزوجية، وهذا المحرمية مادامت في العصمة، وإلا فإنه إذا طلقها صارت أجنبيه.

وأما الذين محرميتهم مستقرة ودائمة فهم من تحرم عليهم على التأبيد لنسب كالأم والبنت، أو لسبب مباح كالرضاعة أو المصاهرة، وهذا يخرج من تحرم عليه مؤقتاً كزوج الأخت، وزوج العمة، فإنه ليس له أن يجمع بينها وبين أختها، وهذا التحريم مؤقت، فلو ماتت أختها فإن له أن يتزوجها، ولو ماتت العمة فإن له أن يتزوجها، وإنما يحرم الجمع فقط.

قوله: (لا يحل لامرأة مسلمة) فيه أن المسلم هو الذي يحصل منه حج، واختلف أهل العلم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين على قولين: أصحهما أنهم مخاطبون، ولكن لا يصح منهم الحج إلا بعد الإتيان بالركن الركين، والأصل الأصيل، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

وفائدة ذلك: أنهم يؤاخذون على ترك الأصول، وعلى ترك الفروع.

ص: 8