المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصلاة في ثوب به دم - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٣٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[235]

- ‌الأسئلة

- ‌حكم سفر الولد لطلب الرزق دون إذن والديه

- ‌كيفية التعامل مع من يسب الدين عند الخصومة

- ‌حكم ترك السلام على الجالسين في المقاهي للهو مع تركهم للصلاة

- ‌حكم الإحرام بالعمرة من جدة لمن كان يعمل فيها

- ‌حكم الصلاة في ثوب به دم

- ‌حكم الاكتفاء بتطهير البول بالماء دون الصابون

- ‌حكم انتقاض الوضوء أثناء الطواف

- ‌حكم تعليق الحاج صورته على صدره خشية أن يضيع

- ‌حكم قص الأظافر وحلق الشعر في عشر ذي الحجة للمهدي والمتمتع

- ‌حكم من سلم قبل الإمام ناسياً ثم سلم بعده

- ‌حكم اغتسال الحاج والمعتمر في المدينة وإحرامه عند الميقات

- ‌حكم قول: (أبي في الله) و (أمي في الله)

- ‌حكم من بدأ السعي بالمروة ثم أسقط شوط الابتداء بها

- ‌زمن ابتداء أذكار الصباح والمساء وحكم قضائها

- ‌حكم حج المرأة مع أقاربها من غير المحارم

- ‌حكم الذهاب إلى الأماكن التاريخيه للعظة والعبرة

- ‌مضاعفة الصلاة في بيت المقدس

- ‌ما تصنعه المرأة إذا جاءها الحيض قبل الإحرام بالعمرة

- ‌حكم اعتبار أرض الجامعة الإسلامية وحي الفيصلية من الحرم المدني

- ‌حكم تسمية مباني الجامعات وأراضيها بالحرم الجامعي

- ‌معنى المخيط الذي لا يجوز للمحرم لبسه

- ‌حكم الصلاة بين السواري

- ‌حكم الطواف مع وجود غلبة الظن بخروج الريح

- ‌موت العلماء من علامات الساعة

- ‌حكم تقديم الحاج فدية عما يصدر منه من خطأ دون قصد

- ‌جزاء صيد الحرم وقطع شجره

- ‌حكم استئجار الفنادق للرافضة

- ‌حكم إدخال الدش إلى المدينة المنورة

- ‌حكم جعل الوكيل في الحج عمرته عن نفسه وحجه عن موكله

- ‌حكم صيام المتمتع العاجز عن الهدي بمكة قبل الحج

- ‌حكم تقديم سعي الحج على الطواف

- ‌حكم سعي المفرد قبل الوقوف بعرفة

- ‌حكم دفع فدية لبس المرأة القفاز لستة مساكين بعد الرجوع من الحج

- ‌ما يفعل عن الصغير حال الحج به

- ‌حدود المدينة من جهة الشرق والغرب

- ‌كيفية تقدير زكاة عروض التجارة

الفصل: ‌حكم الصلاة في ثوب به دم

‌حكم الصلاة في ثوب به دم

‌السؤال

ما حكم من صلى وبثوبه دم إنسان أو دم طير؟

‌الجواب

وجود النجاسة في ثوب الإنسان إذا لم يُعلم به إلا بعد فراغ الصلاة لا يؤثر، سواءٌ أكانت دماً أم بولاً أم أي شيء آخر من أنواع النجاسات، فما دام أنه لم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاته تكون صحيحة ولا يلزمه أن يعيدها، فقد ثبت في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة، فجاءه جبريل وأخبره أن نعليه فيهما شيءٌ من الأذى، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، ولما فرغ قال: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا، فقال: إن جبريل جاءني وقال: كذا وكذا).

فكونه صلى الله عليه وسلم خلع وأتم الصلاة يدل على صحة الصلاة؛ لأنه لم يعد ما مضى ولم يستأنف الصلاة من جديد بل أتم، وأزال ذلك الشيء الذي نبه عليه، فكذلك الإنسان إذا كان في الصلاة وعلم وهو في الصلاة أن هناك نجاسة في غترته أو في مشلحه أو ردائه أو في شيء يستطيع أن يتخلص منه فإنه يتخلص ويتم الصلاة، وإذا كان لا يتأتى له ذلك إلا بأن تظهر عورته فإنه يقطع الصلاة ويذهب يزيل النجاسة، أو يلبس ثوباً يستر به عورته ويصلي، فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة فإن صلاته صحيحة.

ص: 7