المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٣٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[237]

- ‌يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌شرح حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)

- ‌شرح حديث عرض أم حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج بأختها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عرض أم حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج بأختها

- ‌لبن الفحل

- ‌شرح حديث عائشة في جواز دخول عمها من الرضاعة عليها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في جواز دخول عمها من الرضاعة عليها

- ‌شرح حديث: (انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة)

- ‌شرح حديث ابن مسعود: (لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود: (لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم)

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌من رأى التحريم برضاع الكبير

- ‌شرح حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة

- ‌كيفية الرضعات المحرمات

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إرضاع الكبير الأجنبي ليحل له دخول البيت

- ‌ما يفعله الأب تجاه ابنه التارك للصلاة

- ‌حكم سؤال الناس لأجل الزواج

- ‌حكم تساقط بعض شعر اللحية بسبب العبث بها

- ‌ما يفعله القريب مع قريبته الزانية

- ‌وجه ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على البغي عناق

- ‌حكم الدعاء بقوله: (اللهم كن معي حيّاً وميتاً)

- ‌حكم زواج الزاني بمن زنى بها

- ‌الأفضل في توبة الزاني حين لا يُعلم بفعله

- ‌حكم تحريض المرأة على زوجها حتى يطلقها ثم الزواج بها

- ‌حكم إيقاع الطلقة الأخرى على الرجعية المعتدة

- ‌حكم نكاح المسلم البوذية

- ‌حكم جعل المهر من غير المنافع المالية

- ‌إدخال الزوجة أشياء بيت زوجها بغير إذنه

- ‌التفضيل بين الذكر وحضور حلقة العلم بعد عصر الجمعة

- ‌المقصود بقول المعلق على سنن أبي داود: قال الشيخ

- ‌هل يحرم ما دون خمس رضعات

- ‌شرح حديث: (كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن)

- ‌أنواع النسخ في القرآن الكريم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن)

- ‌شرح حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان)

- ‌الرضخ عند الفصال

- ‌شرح حديث بيان إذهاب مذمة الرضاعة بالغرة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث بيان إذهاب مذمة الرضاعة بالغرة

الفصل: ‌شرح حديث: (كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن)

‌شرح حديث: (كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب هل يحرم ما دون خمس رضعات.

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، وقد اختلف العلماء في الرضاع المحرم على ثلاثة أقوال: القول الأول: هو ما بلغ خمس رضعات فأكثر، والدليل على ذلك هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن].

واحتجوا أيضاً بالحديث الذي سبق أن مر في رضاع الكبير حيث قال فيه: (أرضعيه خمس رضعات)، وهو حديث صحيح، ولكنه -كما عرف- خاص بـ سالم مولى أبي حذيفة، وقد جاء فيه ذكر الخمس، فهو دليل على أن المعتبر في الرضاع هو ما بلغ الخمس رضعات.

القول الثاني: أن المحرم هي ثلاث رضعات فأكثر، ويستدل على ذلك بالحديث الذي سيأتي، وهو قوله:(لا تحرم المصة ولا المصتان)، قالوا: فمفهومه يدل على أنه إذا زاد على ذلك فإنه يحرم.

القول الثالث: أن الرضاع قليله وكثيره يحرم؛ لأنه جاء مطلقاً في بعض النصوص، كقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:23]، فجاء مطلقاً، قالوا: فيحرم القليل والكثير.

والقول الصحيح والراجح من هذه الأقوال هو القول بأن المحرم هي خمس رضعات؛ لأنه قد جاء ما يدل عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي أورده أبو داود، والحديث الذي سبق أن تقدم في رضاع الكبير.

وأورد أبو داود هنا حديث عائشة [كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن].

قوله: (وهن) أي: الخمس؛ لأن الإشارة إلى الخمس، وليس في القرآن خمس رضعات يحرمن، لكن هذا فيه إشارة إلى قرب التحريم من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الناس الذين لم يبلغهم النسخ استمروا على القراءة حتى بلغهم النسخ، وذلك لقربه من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنسخ جاء متأخراً.

ص: 37