المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث بيان إذهاب مذمة الرضاعة بالغرة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٣٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[237]

- ‌يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌شرح حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)

- ‌شرح حديث عرض أم حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج بأختها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عرض أم حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج بأختها

- ‌لبن الفحل

- ‌شرح حديث عائشة في جواز دخول عمها من الرضاعة عليها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في جواز دخول عمها من الرضاعة عليها

- ‌شرح حديث: (انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة)

- ‌شرح حديث ابن مسعود: (لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود: (لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم)

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌من رأى التحريم برضاع الكبير

- ‌شرح حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة

- ‌كيفية الرضعات المحرمات

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إرضاع الكبير الأجنبي ليحل له دخول البيت

- ‌ما يفعله الأب تجاه ابنه التارك للصلاة

- ‌حكم سؤال الناس لأجل الزواج

- ‌حكم تساقط بعض شعر اللحية بسبب العبث بها

- ‌ما يفعله القريب مع قريبته الزانية

- ‌وجه ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على البغي عناق

- ‌حكم الدعاء بقوله: (اللهم كن معي حيّاً وميتاً)

- ‌حكم زواج الزاني بمن زنى بها

- ‌الأفضل في توبة الزاني حين لا يُعلم بفعله

- ‌حكم تحريض المرأة على زوجها حتى يطلقها ثم الزواج بها

- ‌حكم إيقاع الطلقة الأخرى على الرجعية المعتدة

- ‌حكم نكاح المسلم البوذية

- ‌حكم جعل المهر من غير المنافع المالية

- ‌إدخال الزوجة أشياء بيت زوجها بغير إذنه

- ‌التفضيل بين الذكر وحضور حلقة العلم بعد عصر الجمعة

- ‌المقصود بقول المعلق على سنن أبي داود: قال الشيخ

- ‌هل يحرم ما دون خمس رضعات

- ‌شرح حديث: (كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن)

- ‌أنواع النسخ في القرآن الكريم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن)

- ‌شرح حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان)

- ‌الرضخ عند الفصال

- ‌شرح حديث بيان إذهاب مذمة الرضاعة بالغرة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث بيان إذهاب مذمة الرضاعة بالغرة

الفصل: ‌شرح حديث بيان إذهاب مذمة الرضاعة بالغرة

‌شرح حديث بيان إذهاب مذمة الرضاعة بالغرة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرضخ عند الفصال.

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية.

ح: وحدثنا ابن العلاء حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: (الغرة العبد أو الأمة).

قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي.

وهذا لفظه].

أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي [باب الرضخ عند الفصال]، والرضخ هو ما تعطاه المرضعة عند تمام الإرضاع، حيث تنتهي مهمتها وتنتهي علاقتها بمن أرضعت لهم، فيعطونها أجرتها ويرضخون لها شيئاً غير متفق عليه، فمن تمام الإحسان وتمام المعاملة أنهم يكرمونها ويتحفونها بشيء غير الأجرة التي اتفقوا معها عليها، فهذا هو المقصود بالرضخ، أي أنها تعطى شيئاً غير الذي اتفق عليه على أنه أجرة لها.

وقد جاء في هذا حديث حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال: [يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟]، ومذمة الرضاع حقه وذمامه، والمقصود به الحق والمعروف الذي حصل من المرضعة، فما الذي يذهبه عني إذا فعلته؟ وهو إحسان في مقابل إحسان؟ قال:(غرة) يعني: عبداً؛ لأنه كما أنها قامت بالإحسان إلى الطفل في حال صغره وقامت بإرضاعه فإنها تعطى شيئاً يذهب ذلك الحق، ويكون الإنسان قد أدى الحق الذي عليه.

فإذا كان المقصود به الطفل الذي أرضع فهذا لا يكون عند الفصال، بل لا يكون إلا متأخراً، أعني إذا أراد الرضيع أن يحسن فهو لن يحسن إلا بعد زمن متأخر، فالرضخ عند الفصال يقصد به أنه من المستأجر الذي هو والد الطفل أو أم الطفل أو عم الطفل أو قريب الطفل، وهنا كأنه يشعر بأن المقصود بذلك أن الذي أرضع يريد أن يحسن إلى أمه من الرضاعة، ويؤدي لها الحق الذي عليه، وذلك بأن يعطيها عبداً أو أمة تخدمها؛ لأنها قامت بالإحسان إليه في حال صغره، وقد بلغت من الكبر ما بلغت، فكونه يعطيها من يخدمها ويقوم بالإحسان إليها مكافأة لها على ذلك هو المقصود من الحديث.

وهذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده حجاج بن الحجاج، وهو مقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا توبع، وليس له هنا متابع، فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 43