المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث إصداق عبد الرحمن بن عوف امرأته وزن نواه من ذهب - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[243]

- ‌الصداق

- ‌شرح حديث عائشة رضي الله عنها في إصداق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في إصداق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه

- ‌شرح حديث عمر في قدر صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عمر في قدر صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته

- ‌شرح حديث إصداق النجاشي أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إصداق النجاشي أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم

- ‌شرح حديث إصداق النجاشي أم حبيبة أربعة آلاف درهم من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إصداق النجاشي أم حبيبة أربعة آلاف درهم من طريق ثانية

- ‌قلة المهر

- ‌شرح حديث إصداق عبد الرحمن بن عوف امرأته وزن نواه من ذهب

- ‌المراد بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (مهيم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إصداق عبد الرحمن بن عوف امرأته وزن نواه من ذهب

- ‌الفرق بين المهر والصداق

- ‌وقت الوليمة

- ‌شرح حديث (من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل)

- ‌إيراد حديث (من أعطى في صداق امرأة) موقوفاً على جابر وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام)

- ‌التزويج على العمل يعمل

- ‌شرح حديث قصة الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌معنى الباء في قوله: (زوجتكها بما معك من القرآن)

- ‌الزواج بالهبة من الخصائص النبوية

- ‌جواز عرض المرأة على الرجل الصالح ليتزوجها وقلة المهر

- ‌حكم التحلي بالحديد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قصة الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث الواهبة نفسها من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الواهبة نفسها من طريق ثانية

- ‌شرح حديث الواهبة نفسها من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الواهبة نفسها من طريق ثالثة

- ‌من تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات

- ‌شرح حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق

- ‌شرح حديث قضاء رسول الله في بروع بنت واشق من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بامرأة دون تسمية الصداق

- ‌زيادة (خير النكاح أيسره) في حديث التزويج دون تسمية صداق

- ‌تضعيف أبي داود لحديث التزويج دون تسمية صداق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تحديد المهور من قبل الولاة والحكام

- ‌حكم طلب الرجل من زوجته إعفاءه من المهر بعد الدخول

- ‌حكم التضمخ بالزعفران

الفصل: ‌شرح حديث إصداق عبد الرحمن بن عوف امرأته وزن نواه من ذهب

‌شرح حديث إصداق عبد الرحمن بن عوف امرأته وزن نواه من ذهب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب قلة المهر.

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (مهيم؟ فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة.

قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب.

قال: أولم ولو بشاة)].

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب قلة المهر].

والمقصود من هذه الترجمة أن المهر سواءٌ أكان قليلاً أم كثيراً من أي شيء يتمول فإنه يكون معتبراً، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره، والمغالاة في المهور غير سائغة؛ لما يترتب عليها من العراقيل التي تؤخر الزواج وتعرض الشباب والشابات للفتن بسبب عدم حصول الزواج.

والتيسير في الزواج وتسهيل أموره، وعدم المغالاة، وتزويج الكفؤ إذا جاء ولو لم يكن عنده مهر كبير هو المطلوب وهو الذي ينبغي، ولا حد لأقل المهر ولا حد لأكثره، ولكن المغالاة والإتيان بالأشياء التي تكون سبباً في تأخير الزواج لا تنبغي ولا تصلح.

وسبق أن مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق أحداً من نسائه ولا أُصدقت امرأة من بناته أكثر من خمسمائة درهم، وسبق -أيضاً- أن النجاشي أصدق أم حبيبة أربعة آلاف درهم، وعرفنا فيما مضى أن هذا إنما هو من النجاشي إكراماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأورد أبو داود هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردعاً من زعفران فقال: [(مهيم؟)] يعني: ما هذا؟ فقال: تزوجت امرأة.

فقال: [(ماذا أصدقتها؟)] قال: وزن نواة من ذهب.

قال عليه الصلاة والسلام: [(أولم ولو بشاة)].

ومحل الشاهد قوله: [وزن نواة من ذهب].

والمقصود بالنواة مقدار قليل من الذهب، قيل: إنه يعادل خمسة دراهم.

فهذا فيه الإشارة إلى قلة المهر وأنه قليل وليس بكثير، وأن المهر يصح بكل ما يتمول ولو كان شيئاً يسيراً.

ص: 12