المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[243]

- ‌الصداق

- ‌شرح حديث عائشة رضي الله عنها في إصداق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في إصداق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه

- ‌شرح حديث عمر في قدر صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عمر في قدر صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته

- ‌شرح حديث إصداق النجاشي أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إصداق النجاشي أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم

- ‌شرح حديث إصداق النجاشي أم حبيبة أربعة آلاف درهم من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إصداق النجاشي أم حبيبة أربعة آلاف درهم من طريق ثانية

- ‌قلة المهر

- ‌شرح حديث إصداق عبد الرحمن بن عوف امرأته وزن نواه من ذهب

- ‌المراد بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (مهيم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إصداق عبد الرحمن بن عوف امرأته وزن نواه من ذهب

- ‌الفرق بين المهر والصداق

- ‌وقت الوليمة

- ‌شرح حديث (من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل)

- ‌إيراد حديث (من أعطى في صداق امرأة) موقوفاً على جابر وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام)

- ‌التزويج على العمل يعمل

- ‌شرح حديث قصة الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌معنى الباء في قوله: (زوجتكها بما معك من القرآن)

- ‌الزواج بالهبة من الخصائص النبوية

- ‌جواز عرض المرأة على الرجل الصالح ليتزوجها وقلة المهر

- ‌حكم التحلي بالحديد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قصة الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث الواهبة نفسها من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الواهبة نفسها من طريق ثانية

- ‌شرح حديث الواهبة نفسها من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الواهبة نفسها من طريق ثالثة

- ‌من تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات

- ‌شرح حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق

- ‌شرح حديث قضاء رسول الله في بروع بنت واشق من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بامرأة دون تسمية الصداق

- ‌زيادة (خير النكاح أيسره) في حديث التزويج دون تسمية صداق

- ‌تضعيف أبي داود لحديث التزويج دون تسمية صداق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تحديد المهور من قبل الولاة والحكام

- ‌حكم طلب الرجل من زوجته إعفاءه من المهر بعد الدخول

- ‌حكم التضمخ بالزعفران

الفصل: ‌شرح حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق

‌شرح حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه (في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال: لها الصداق كاملاً وعليها العدة ولها الميراث.

فقال معقل بن سنان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى به في بروع بنت واشق)].

أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي [باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات].

والزواج بغير تسمية الصداق يصح، ولكنه يرجع في ذلك إلى مهر المثل، وإذا كان الشخص قد تزوج ومات ولم يفرض صداقاً فإن الحكم أنه يكون لها صداق المثل وعليها العدة ولها الميراث.

ومعنى مهر المثل أن ينظر إلى مهر قريباتها كأخواتها ونحوهن ممن تزوج في زمنها فتعطى مثلهن، ولا ينظر إلى مهر أمها وجدتها، لأن وقت زواجهما بعيد.

وأورد أبو داود حديثاً ذُكر فيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج ومات ولم يكن فرض لزوجته صداقاً ولم يدخل بها، فاجتهد ابن مسعود في المسألة وأفتى فقال: عليها العدة ولها الميراث ولها الصداق كاملاً.

قال ذلك باجتهاده.

وسيأتي في رواية بعد هذه أنهم اختلفوا عليه شهراً أو مرات، أي ترددوا عليه يريدون الحكم، ولم يكن يعمل نصاً حتى يحكم به ويبني عليه، ولكنه بعد أن كثر الترداد والقضية واقعة وهم بحاجة إلى حل وبحاجة إلى فتوى اجتهد.

فهذا يدل على الاجتهاد، لكن الاجتهاد حيث لا نص، وأما إذا كان النص موجوداً فإنه لا اجتهاد مع النص، وإنما الاجتهاد يكون مع عدم النص أو عدم معرفة المجتهد الذي استفتي بالنص.

فلما اجتهد عبد الله رضي الله تعالى عنه وأفتى قام معقل بن سنان وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بما قضيت به.

يعني: بمثل ما قضيت به، فهذا الذي قضيت به هو الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومعناه أن اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه وقع موافقاً للصواب، حيث وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فدل هذا على أن المرأة إذا تزوجها إنسان ثم مات عنها ولم يدخل بها فإنه يكون عليها العدة -أي: عدة الوفاة- ولها الميراث ولها صداق المثل.

والحديث هنا هو حديث معقل بن سنان يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 34