المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة بعد زواجه بها - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[244]

- ‌خطبة النكاح

- ‌شرح حديث خطبة الحاجة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث خطبة الحاجة

- ‌شرح حديث تعليم خطبة الحاجة من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تعليم خطبة الحاجة من طريق أخرى

- ‌شرح حديث جواز ترك خطبة الحاجة في النكاح

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جواز ترك خطبة الحاجة في النكاح

- ‌تزويج الصغار

- ‌شرح حديث عائشة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي بنت ست

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي بنت ست

- ‌المقام عند البكر

- ‌شرح حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة بعد زواجه بها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة بعد زواجه بها

- ‌التسبيع عند البكر ليس عذراً في ترك الجماعة

- ‌شرح حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً عند صفية بعد زواجه بها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً عند صفية بعد زواجه بها

- ‌شرح حديث أنس في مقام الرجل عند البكر والثيب بعد الزواج

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أنس في مقام الرجل عند البكر والثيب بعد الزواج

- ‌الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً

- ‌شرح حديث زواج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زواج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما

- ‌شرح حديث منع النبي صلى الله عليه وسلم علياً من الدخول بفاطمة قبل إصداقها درعه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث منع النبي صلى الله عليه وسلم علياً من الدخول بفاطمة قبل إصداقها درعه

- ‌إسناد آخر لحديث منع علي من الدخول بفاطمة قبل الصداق وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث عائشة في إدخال امرأة على زوجها قبل أن يصدقها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في إدخال امرأة على زوجها قبل أن يصدقها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ترك تسمية المهر اكتفاءً بطلب الولي من الزوج تجهيز البيت وبذل الذهب

- ‌حكم مراجعة المطلقة الرجعية بعد مضي خمسة أشهر

- ‌تابع الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً

- ‌شرح حديث (أيما امرأت نكحت على صداق أو حباء أو عدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأت نكحت على صداق أو حباء أو عدة)

الفصل: ‌شرح حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة بعد زواجه بها

‌شرح حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة بعد زواجه بها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المقام عند البكر.

حدثنا زهير بن حرب ثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً ثم قال: (ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي)].

أورد أبو داود رحمه الله: [باب في المقام عند البكر].

فالرجل قد يتزوج ثيباً أو بكراً، فالثيب يقيم عندها ثلاثة أيام أو ثلاث ليالٍ، والبكر يقيم عندها سبعاً، وإذا كان له أكثر من زوجة فإنه يقيم عند الثيب ثلاثاً ثم يقسم، وإذا كان تزوج بكراً يقيم عندها سبعاً ثم يبدأ بالقسمة بين الزوجات.

وجاء التفريق بين الثيبات والأبكار لأن البكر زواجها شيء جديد عليها، فهي بحاجة إلى زيادة مدة يكون بها الاستئناس والاطمئنان، بخلاف الثيب، فإنها قد تعودت وسبق لها الزواج، فجاءت الشريعة بتقليل المدة في حقها.

وقد أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها مكث عندها ثلاثاً وقال: [(إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي)] ومعناه أن حقها ثلاث، وأنه إذا تركها بعد الثلاث فإنه يقسم ويأتي إليها بعدما ينتهي دور الزوجات السابقات.

فإذا زاد على الثلاث وأتى بالسبع لها فإنه يسبع لسائر نسائه.

ولا شك أن الحظ والأولى لها أن يقيم عندها ثلاثاً ثم يرجع إليها بعد فترة قريبة، بخلاف ما إذا سبع لها، فإنه لا يأتيها إلا بعد مدة طويلة، فإذا كان عنده زوجتان فسيأتيها بعد أسبوعين، وإذا كان عنده ثلاث فسيأتيها بعد ثلاثة أسابيع، فكونه يقيم عندها ثلاثاً ثم يقسم لا شك أن هذا أولى لها من أن يسبع لها ثم تطول عليها المدة، فلا يرجع إليها إلا بعد مدة طويلة.

فهذا الحديث يدل على أن الثيب يقام عندها ثلاث، وفيه إشارة إلى أن البكر يقام عندها سبع، وأنه إن أعطى الثيب المدة التي حددت لها فإنه يقسم لنسائه بعدها، وإن زادها على الثلاث إلى السبع فإنه يسبع لنسائه ويرجع إليها بعد مدة طويلة.

وقوله: [(ليس بك على أهلك هوان)].

يعني: أنت عزيزة، أي: ليست هينة عند أهلها ولا عنده صلى الله عليه وسلم، ولكن الحكم هو هكذا، فإن أرادت أن تقف عند الثلاث فإنه يبدأ بالقسمة ويرجع إليها، ولكنه لا يقسم لهن ثلاثاً، فبعد أن يجلس عندها ثلاثاً يبدأ بالقسمة يوماً يوماً، لكنه إذا تجاوز الثلاث إلى السبع فإنه يسبع للنساء بالقسمة.

ص: 13