المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث زواج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[244]

- ‌خطبة النكاح

- ‌شرح حديث خطبة الحاجة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث خطبة الحاجة

- ‌شرح حديث تعليم خطبة الحاجة من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تعليم خطبة الحاجة من طريق أخرى

- ‌شرح حديث جواز ترك خطبة الحاجة في النكاح

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جواز ترك خطبة الحاجة في النكاح

- ‌تزويج الصغار

- ‌شرح حديث عائشة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي بنت ست

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي بنت ست

- ‌المقام عند البكر

- ‌شرح حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة بعد زواجه بها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة بعد زواجه بها

- ‌التسبيع عند البكر ليس عذراً في ترك الجماعة

- ‌شرح حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً عند صفية بعد زواجه بها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً عند صفية بعد زواجه بها

- ‌شرح حديث أنس في مقام الرجل عند البكر والثيب بعد الزواج

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أنس في مقام الرجل عند البكر والثيب بعد الزواج

- ‌الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً

- ‌شرح حديث زواج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زواج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما

- ‌شرح حديث منع النبي صلى الله عليه وسلم علياً من الدخول بفاطمة قبل إصداقها درعه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث منع النبي صلى الله عليه وسلم علياً من الدخول بفاطمة قبل إصداقها درعه

- ‌إسناد آخر لحديث منع علي من الدخول بفاطمة قبل الصداق وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث عائشة في إدخال امرأة على زوجها قبل أن يصدقها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في إدخال امرأة على زوجها قبل أن يصدقها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ترك تسمية المهر اكتفاءً بطلب الولي من الزوج تجهيز البيت وبذل الذهب

- ‌حكم مراجعة المطلقة الرجعية بعد مضي خمسة أشهر

- ‌تابع الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً

- ‌شرح حديث (أيما امرأت نكحت على صداق أو حباء أو عدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأت نكحت على صداق أو حباء أو عدة)

الفصل: ‌شرح حديث زواج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما

‌شرح حديث زواج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً.

حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا عبدة قال: حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطها شيئاً.

قال: ما عندي شيء.

قال: أين درعك الحطمية؟)].

أورد أبو داود: [باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً] يعني: قبل أن ينقدها شيئاً من المهر.

وقد عرفنا أنه لا يلزم في العقد ذكر الصداق، وأنه يصح العقد بدون ذكر الصداق، ويمكن الدخول دون أن يدفع الصداق كله أو بعضه، ولا بأس بذلك، فإذا لم يكن هناك شيء مسمى تعين مهر المثل، فللإنسان أن يدخل بامرأته دون أن يكون المهر قد سلم، ولا بأس بذلك، ولكن كونه يدفع لها المهر كله أو بعضه لا شك أنه هو الأولى، وأما من حيث الصحة فإنه يصح أن يعقد عليها دون أن يسمى الصداق ويرجع في ذلك إلى مهر المثل، ويمكن أن يدخل بها قبل أن يحصل تسليمها الصداق.

وأورد حديث ابن عباس أنه قال: [(لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطها شيئاً.

قال: ما عندي شيء.

قال: أين درعك الحطمية؟)].

أي: أعطها أياها.

ويحتمل أن يكون معنى قوله: [لما تزوج علي فاطمة] أنه عقد عليها ودخل بها، ويحتمل أن يكون معناه أنه عقد ولم يدخل بها.

ثم إن المهر واجب لابد منه في النكاح، لكن لا يلزم قبل النكاح وإن كان مستحباً إعطاؤها شيئاً منه أو كله قبل الدخول.

وقوله: [(ما عندي شيء)] يحتمل أن يكون المراد به أنه ليس عنده شيء أبداً، ويحتمل أنه لم يكن عنده شيء يذكر، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له عن درعه الحطمية بعد قوله:[(ما عندي شيء)] محمول على أن علياً ظن أن مثل الدرع لا يعطى مهراً، والدرع الحطمية ذات قيمة، فإذا ملكتها كانت مهراً لها.

ص: 21