المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لا مساعاة في الإسلام) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[259]

- ‌ما جاء في ادعاء ولد الزنا

- ‌شرح حديث (لا مساعاة في الإسلام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا مساعاة في الإسلام)

- ‌شرح حديث ابن عمرو في الاستلحاق

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمرو في الاستلحاق

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في الاستلحاق من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في القافة

- ‌شرح حديث (ألم تري أن مجززاً المدلجي رأى زيداً وأسامة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ألم تري أن مجززاً المدلجي رأى زيداً وأسامة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض)

- ‌طريق ثانية لحديث عائشة في قصة زيد وابنه أسامة، وتراجم رجال إسنادها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرحلة إلى مدائن صالح

- ‌حكم ملاعنة المرأة زوجها

- ‌حكم مظاهرة المرأة من زوجها

- ‌انتفاء الصدق عن أحد المتلاعنين

- ‌حكم الكلام في الصحابة

- ‌بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب

- ‌حكم إثبات صفة الاحتجاب لله

- ‌حكم الإتيان بدعاء الركوب على السلم الكهربائي ونحوه

- ‌حكم تجديد العقد لمن كان لا يصلي ثم صلى

- ‌حكم الزواج بعمة الزوجة أو خالتها

- ‌من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في ولد اختصموا فيه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن ابي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في ولد اختصموا فيه

- ‌شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في ولد اختصموا فيه من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها

- ‌شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في ولد اختصموا فيه من طريق ثالثة، وتراجم رجال إسنادها

الفصل: ‌شرح حديث (لا مساعاة في الإسلام)

‌شرح حديث (لا مساعاة في الإسلام)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في ادعاء ولد الزنا.

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا معتمر عن سلم -يعني: ابن أبي الذيال - قال: حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولداً من غير رشدة فلا يرث ولا يورث)].

أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب ادعاء ولد الزنا، وادعاء ولد الزنا لا يجوز في الإسلام، ولا يلحق ولد الزنا بالزاني، والأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الولد للفراش وللعاهر الحجر).

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا مساعاة في الإسلام)، والمساعاة هي: الزنا، وقد كانت الأمة في الجاهلية إذا كان عليها شيء لسيدها فإنه يرسلها لتزني وتأتي له بالخراج والضريبة أو الشيء الذي اتفق معها على أنها تأتيه به، وكانوا يُكرهونهن على ذلك، كما جاء في القرآن:{وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور:33] يعني: غفور رحيم لهن وليس للذين أكرهوهن، فالله تعالى غفور رحيم للمكرهات، فكانت الأمة يرسلها سيدها لتجمع له، وكانت تفعل الفاحشة وتأخذ العوض على ذلك.

قوله: [(من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته)] أي: أن الأنساب التي كانت في الجاهلية لا يقرها الإسلام، فإن الإسلام اعتبرها وكل من انتسب إلى أحد فإنه بقي على ما كان عليه، مع أن أنكحة الجاهلية فيها ما هو سائغ وفيها ما ليس بسائغ، فما حصل في الجاهلية بقي على ما هو عليه، ولكن بعد الإسلام يمنع من كل نكاح لا يجوز شرعاً.

قوله: [(ومن ادعى ولداً من غير رشدة فلا يرث ولا يورث)].

أي: من جعله في الإسلام ولداً وهو من الزنا فإنه لا يرث ولا يورث، وأما إذا كان هذا شيئاً حصل في الجاهلية ومضى في الجاهلية فتبقى أنساب الجاهلية وما حصل في الجاهلية على ما هي عليه.

ص: 3