المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزواج بعمة الزوجة أو خالتها - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[259]

- ‌ما جاء في ادعاء ولد الزنا

- ‌شرح حديث (لا مساعاة في الإسلام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا مساعاة في الإسلام)

- ‌شرح حديث ابن عمرو في الاستلحاق

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمرو في الاستلحاق

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في الاستلحاق من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في القافة

- ‌شرح حديث (ألم تري أن مجززاً المدلجي رأى زيداً وأسامة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ألم تري أن مجززاً المدلجي رأى زيداً وأسامة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض)

- ‌طريق ثانية لحديث عائشة في قصة زيد وابنه أسامة، وتراجم رجال إسنادها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الرحلة إلى مدائن صالح

- ‌حكم ملاعنة المرأة زوجها

- ‌حكم مظاهرة المرأة من زوجها

- ‌انتفاء الصدق عن أحد المتلاعنين

- ‌حكم الكلام في الصحابة

- ‌بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب

- ‌حكم إثبات صفة الاحتجاب لله

- ‌حكم الإتيان بدعاء الركوب على السلم الكهربائي ونحوه

- ‌حكم تجديد العقد لمن كان لا يصلي ثم صلى

- ‌حكم الزواج بعمة الزوجة أو خالتها

- ‌من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في ولد اختصموا فيه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن ابي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في ولد اختصموا فيه

- ‌شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في ولد اختصموا فيه من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها

- ‌شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في ولد اختصموا فيه من طريق ثالثة، وتراجم رجال إسنادها

الفصل: ‌حكم الزواج بعمة الزوجة أو خالتها

‌حكم الزواج بعمة الزوجة أو خالتها

‌السؤال

هل تحل لي عمة زوجتي أو خالتها أن أتزوجها؟

‌الجواب

نعم تحل لك بدون جمع بينها وبين زوجتك، لأن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ممنوع، وأما إذا تركت أو ماتت زوجتك فلك أن تتزوج عمتها أو خالتها، وإذا طلقتها لتأخذ عمتها أو خالتها لا يحل لك إلا بعد أن تخرج المطلقة من عدتها؛ لأن المطلقة الرجعية هي زوجته حتى تنتهي عدتها، فلو تزوجها في حال عدتها فإنه يكون قد جمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها.

فالحاصل أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإذا تزوج هذه بعد وفاة هذه أو بعد خروج هذه من العدة فلا بأس بذلك.

ص: 22