المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أن رسول الله طلق حفصة ثم راجعها) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[261]

- ‌عدة المطلقة

- ‌شرح حديث أسماء بنت يزيد في قصة طلاقها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أسماء بنت يزيد في قصة طلاقها

- ‌ما جاء في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات

- ‌أثر ابن عباس في استثناء المطلقات قبل المسيس من العدة

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في استثناء المطلقات قبل المسيس من العدة

- ‌ما جاء في المراجعة

- ‌شرح حديث (أن رسول الله طلق حفصة ثم راجعها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله طلق حفصة ثم راجعها)

- ‌نفقة المبتوتة

- ‌شرح حديث فاطمة بنت قيس: (ليس لكِ عليه نفقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس: (ليس لكِ عليه نفقة)

- ‌شرح حديث فاطمة بنت قيس: (ليس لكِ عليه نفقة) من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها

- ‌شرح حديث فاطمة بنت قيس: (ليس لكِ عليه نفقة) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسنادها

- ‌شرح حديث فاطمة بنت قيس: (ليس لكِ عليه نفقة) من طريق رابعة وتراجم رجال إسنادها

- ‌شرح طرق ومتابعات لحديث فاطمة بنت قيس: (ليس لكِ عليه نفقة) وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث فاطمة بنت قيس: (ليس لكِ عليه نفقة) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس: (ليس لكِ عليه نفقة) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث فاطمة بنت قيس: (أن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس: (أن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات)

- ‌متابعة للزهري في حديث فاطمة بنت قيس: (أن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات)

- ‌شرح حديث فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً)

- ‌طرق ومتابعات لحديث فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً) وتراجم رجال أسانيدها

الفصل: ‌شرح حديث (أن رسول الله طلق حفصة ثم راجعها)

‌شرح حديث (أن رسول الله طلق حفصة ثم راجعها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المراجعة.

حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها)].

أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في المراجعة، أي: مراجعة الزوجة التي يكون طلاقها رجعياً، وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين، فإذا كانت الثالثة فإنه لا رجعة له فيها، ولهذا قال الله عز وجل:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة:229] أي: الطلاق الذي فيه رجعة مرتان: أولى وثانية، {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230]، أي: إن طلقها الثانية، فقوله:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة:229] أي: الطلاق الذي فيه رجعة، فإذا طلق الأولى فله أن يراجع، ثم إن طلق الثانية فله أن يراجع، فإن طلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

فالمراجعة سائغة ومشروعة في العدة، فإن خرجت من العدة فإنه يكون خاطباً من الخطاب، وهذا في من تكون رجعية، أما من تكون بائنة أو تكون ليس لها عدة كالتي طلقت قبل المسيس فإن هذه لا رجعة فيها، وإنما يكون العقد من جديد والبائن لا تحل إلا بعد زوج.

وأورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها)، والمقصود هو قوله:(ثم راجعها).

ص: 9