المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم حلف الرجل على خبر كذب فيه على زوجته - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[266]

- ‌الشهر يكون تسعاً وعشرين

- ‌شرح حديث: (إنّا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب)

- ‌شرح حديث: (الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه)

- ‌شرح أثر عمر بن عبد العزيز في بيان متى يبدأ صيام رمضان

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عمر بن عبد العزيز في بيان متى يبدأ صيام رمضان

- ‌شرح حديث: (لما صمنا مع النبي تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لما صمنا مع النبي تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين)

- ‌شرح حديث: (شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة)

- ‌إذا أخطأ القوم الهلال

- ‌شرح حديث: (وفطركم يوم تفطرون)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وفطركم يوم تفطرون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تغطية الرأس في الصلاة

- ‌حكم تخصيص أول جمعة من رجب بأعمال صالحة

- ‌حكم الجهر بالذكر بعد كل صلاة

- ‌حكم حجز مكان في حلقة العلم في المسجد

- ‌أهمية الحرص على إدراك الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي

- ‌عدة الأمة الآيسة

- ‌الحكم على حديث: (من أتى مسجدي ليعلِّم أو يتعلم كان كأجر المجاهد)

- ‌سبب تأخير أبي داود لكتاب الصيام على كتاب النكاح

- ‌كيفية قضاء الحامل

- ‌حكم حلف الرجل على خبر كذب فيه على زوجته

- ‌بيان من يجوز له وطء الأمة

- ‌ضابط حقوق المرأة على نفسها في الصيام حتى تفطر

- ‌عدم ثبوت كتابة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية

- ‌كيفية إثبات عدد إيام الشهور

- ‌كيفية صيام أهل البلدان مع اختلاف المطالع

- ‌حكم استخدام المنظار للمساعدة على رؤية الهلال

- ‌حكم من صام رمضان أكثر من ثلاثين يوماً بسبب سفره من بلد إلى آخر

- ‌ثبوت هلال شهر رمضان بشاهد واحد

- ‌حكم اعتبار الحساب الفلكي في الصيام

الفصل: ‌حكم حلف الرجل على خبر كذب فيه على زوجته

‌حكم حلف الرجل على خبر كذب فيه على زوجته

‌السؤال

رجل فتح درجاً في البيت لزوجته خشية وجود حاجة فيه لا ترضي الله، ولما سألته زوجته عن ذلك حلف لها أنه لم يفتحه؛ خشية حصول المشاكل بينهما، فما الحكم؟

‌الجواب

لا يحلف لها أنه لم يفتحه، وإنما يعتذر بعذر آخر، أو يذكر لها أنه فتحه لأمر من الأمور الأخرى، وأما أن يحلف وهو كاذب فهذا لا يصلح.

ص: 26