المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زواج الرجل بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة مطلقته الأولى - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[268]

- ‌إذا رئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌شرح أثر ابن عباس في استقلال أهل كل بلد برؤيتهم

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في استقلال أهل كل بلد برؤيتهم

- ‌شرح أثر الحسن البصري في إلزام أهل بلد بالصيام إذا رأى الهلال أهل بلد آخر

- ‌تراجم رجال إسناد أثر الحسن البصري في إلزام أهل بلد بالصيام إذا رأى الهلال أهل بلد آخر

- ‌كراهية صيام يوم الشك

- ‌شرح أثر عمار: (من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عمار: (من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ربط صيام المسلمين بصيام أهل مكة

- ‌حكم الصلاة في ثوب النوم

- ‌حكم تخصيص شهر رجب بميزات خاصة

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع

- ‌الفرق بين الأمة المطلقة وأم الولد في العدة

- ‌حكم نسبة الرجل إلى زوج أمه

- ‌حكم من صام في بلد وسافر إلى بلد آخر فأفطر قبل إتمامه صيام شهر

- ‌حكم صيام آخر شعبان

- ‌لا يجوز العمل بالحساب في الصيام والفطر

- ‌الرجوع إلى القاضي في تقدير أجرة الناظر على الوقف إذا اختلفت العملة والزمن

- ‌حكم زواج الرجل بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة مطلقته الأولى

- ‌حكم الحج عن المتهاون بالصلاة

- ‌حكم رفع الإصبع بين السجدتين

الفصل: ‌حكم زواج الرجل بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة مطلقته الأولى

‌حكم زواج الرجل بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة مطلقته الأولى

‌السؤال

رجل تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن، وأثناء عدتها نكح امرأة جديدة، فما الحكم؟

‌الجواب

لا يجوز ذلك حتى تخرج المطلقة من العدة؛ لأنه يكون بذلك قد جمع بين خمس نسوة، فالمطلقة زوجة له ما دامت في العدة، وبذلك يكون قد جمع بين خمس، فالعقد غير صحيح، وإن كان متعمداً وعالماً فإنه يستحق العقوبة، وتجديد العقد لابد منه؛ لأنه وقع في وقت لا يجوز فيه إيقاعه؛ والإنسان بذلك يكون قد جمع بين خمس نسوة في وقت واحد؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً لا تزال في عصمته حتى تخرج من العدة، ولهذا لا يجوز للإنسان أن ينكح بدلاً منها إلا بعد أن تخرج المطلقة من العدة؛ لئلا يكون جامعاً بين خمس نسوة.

والمطلقة البائنة أيضاً عليها عدة، والذي يبدو أن الإنسان لا يتزوج إلا بعد إكمال العدة.

ص: 21