المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر عمار: (من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[268]

- ‌إذا رئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌شرح أثر ابن عباس في استقلال أهل كل بلد برؤيتهم

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في استقلال أهل كل بلد برؤيتهم

- ‌شرح أثر الحسن البصري في إلزام أهل بلد بالصيام إذا رأى الهلال أهل بلد آخر

- ‌تراجم رجال إسناد أثر الحسن البصري في إلزام أهل بلد بالصيام إذا رأى الهلال أهل بلد آخر

- ‌كراهية صيام يوم الشك

- ‌شرح أثر عمار: (من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عمار: (من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ربط صيام المسلمين بصيام أهل مكة

- ‌حكم الصلاة في ثوب النوم

- ‌حكم تخصيص شهر رجب بميزات خاصة

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع

- ‌الفرق بين الأمة المطلقة وأم الولد في العدة

- ‌حكم نسبة الرجل إلى زوج أمه

- ‌حكم من صام في بلد وسافر إلى بلد آخر فأفطر قبل إتمامه صيام شهر

- ‌حكم صيام آخر شعبان

- ‌لا يجوز العمل بالحساب في الصيام والفطر

- ‌الرجوع إلى القاضي في تقدير أجرة الناظر على الوقف إذا اختلفت العملة والزمن

- ‌حكم زواج الرجل بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة مطلقته الأولى

- ‌حكم الحج عن المتهاون بالصلاة

- ‌حكم رفع الإصبع بين السجدتين

الفصل: ‌شرح أثر عمار: (من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

‌شرح أثر عمار: (من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كراهية صوم يوم الشك.

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال: كنا عند عمار رضي الله عنه في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة فتنحى بعض القوم، فقال عمار: (من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم].

أورد أبو داود هذه الترجمة: باب كراهية الصوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، وهو اليوم الذي يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان، ولم يُر الهلال.

إذاً: فيكون من شعبان؛ بناءً على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من إكمال العدة، فهذا هو الحكم سواء كان الجو صحواً ولم يروا الهلال، أو كان غيماً ولا سبيل إلى رؤية الهلال، فإنهم يكملون العدة، ومن صام ذلك اليوم احتياطاً لرمضان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.

أما إذا كان صيامه إياه لعادة كان قد اعتادها كمن اعتاد صيام الإثنين والخميس، أو صيام يوم وإفطار يوم، فإنه لا يدخل في ذلك، لأن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم مقيد بقوله:(إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه)، يعني: أنه ليس نهياً عاماً، بل استثني منه من كان له عادة، فإن ذلك لا يؤثر على صيام العادة، وإنما المحذور هو الصيام للاحتياط لرمضان.

ص: 8