المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إفطار الحامل والمرضع - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٨٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[280]

- ‌معنى وضع شطر الصلاة والصيام عن المسافر والحامل والمرضع

- ‌الإكباب على العلماء سنة قديمة

- ‌حكم من لم يجد الهدي فأخر الصوم إلى شعبان

- ‌حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة في حديث المجامع أهله في نهار رمضان

- ‌حكم قضاء دين الميت

- ‌حكم المسابقات الجارية في الأسواق

- ‌حديث حمزة الأسلمي لا يدل على سرد الصيام

- ‌حكم الفطر لمن سافر من المدينة إلى مكة

- ‌حكم المظاهرات السلمية الاحتجاجية

- ‌حديث حمزة بن عمرو الأسلمي لا يدل على تفضيل الفطر في السفر

- ‌أحوال الأخذ بالرخصة

- ‌حكم من يقول: اللهم إني وكلتك بمن ظلمني فاغفر لهم إن شئت أو عذبهم إن شئت

- ‌حكم من ترك السنن بنية الإقامة أربعة أيام

- ‌حديث: (ليس من البر الصيام في السفر) لا يصح على لغة حمير

- ‌الشهوة لا تنقض الوضوء بخلاف المذي

- ‌حكم بناء دورات المياه في ساحة المسجد

- ‌حكم من قدم من سفر مفطراً فجامع زوجته وهي حامل مفطر

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع

- ‌دليل حرمة الاستمناء في رمضان

- ‌حكم من جامع أهله قبل الفجر حتى الأذان فنزع

- ‌حكم أكل المرأة المكرهة على الجماع في نهار رمضان

- ‌حكم الكفارة لمن أفطر عامداً

- ‌حكم من ترك صيام رمضان خمسة عشر عاماً

- ‌حكم من جامع في صيام التطوع

- ‌حكم من جامع ناسياً

- ‌حكم من أفطر عشرة أيام من رمضان بالجماع

- ‌كيفية صيام المرأة لكفارة رمضان مع تخلل أيام حيضها

- ‌كراهة الانشغال بالنوافل عن الفرائض

- ‌ظاهر حديث عائشة ترك النوافل من الصيام إلى شعبان

- ‌قضاء رمضان لا يلزم فيه التتابع

- ‌حكم من دخل عليه رمضان ولم يصم الذي قبله

- ‌حكم من جامع في صيام قضاء رمضان

- ‌حكم دفع الأجرة لشخص يصوم قضاء عن الميت

- ‌حكم ساحات المسجد

- ‌حكم طواف الوداع في العمرة

- ‌حكم من ترك أعمال الجوارح باستثناء الصلاة مع تلفظه بالشهادتين

- ‌حكم من تبايعا خارج المسجد وتقابضا فيه

- ‌كتاب مباحث في علوم القرآن للقطان

- ‌حكم من اشترى سيارة ثم باعها لينتفع بثمنها

الفصل: ‌حكم إفطار الحامل والمرضع

‌حكم إفطار الحامل والمرضع

‌السؤال

ما الحكم إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على أنفسهما أو على ولديهما؟

‌الجواب

يقول في عون المعبود: والحامل والمرضع تفطران إبقاء على الولد ثم تقضيان وتطعمان من أجل أن إفطارهما كان من أجل غير أنفسهما، وممن أوجب على الحامل والمرضع القضاء مع الإطعام مجاهد والشافعي وأحمد.

وقال مالك: الحبلى تقضي ولا تكفر؛ لأنها بمنزلة المريض، والمرضع تقضي وتكفر.

وقال الحسن وعطاء: تقضيان ولا تطعمان كالمريض، وهو قول الأوزاعي والثوري، وإليه ذهب أصحاب الرأي.

يعني: فيه خلاف، لكن هذا القول الأول الذي هو قول مجاهد والشافعي وأحمد أنهما تقضيان وتطعمان؛ لأن الإفطار ليس من أجل ضعفهما أو من أجل مرضهما، وإنما هما في صحة وعافية، ولكنهما أفطرا من أجل غيرهما.

ص: 19