المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٢١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[321]

- ‌السلب يعطى القاتل

- ‌شرح حديث: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)

- ‌تابع شرح حديث: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)

- ‌شرح حديث: (من قتل كافراً فله سلبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من قتل كافراً فله سلبه)

- ‌منع الإمام القاتل السلب واعتبار الفرس والسلاح من السلب

- ‌شرح حديث: (هل أنتم تاركون لي أمرائي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (هل أنتم تاركون لي أمرائي)

- ‌طريق أخرى لحديث: (هل أنتم تاركون لي أمرائي)

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث: (هل أنتم تاركون لي أمرائي)

- ‌السلب لا يخمس

- ‌شرح حديث: (قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب)

- ‌من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه

- ‌شرح حديث ابن مسعود: (نفلني رسول الله سيف أبي جهل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود: (نفلني رسول الله سيف أبي جهل)

- ‌الأسئلة

- ‌متى يكون السلب للقاتل

- ‌الجمع بين السلب والسهم

الفصل: ‌شرح حديث: (قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب)

‌شرح حديث: (قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في السلب لا يخمس.

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب)].

أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي:[باب في السلب لا يخمس] يعني أنه لا يؤخذ منه خمس كما أن الغنيمة يؤخذ منها الخمس والباقي -وهو أربعة أخماس- للغانمين، فالسلب كله للقاتل ولا يؤخذ منه خمسه كما يؤخذ الخمس من الغنيمة، وإنما هو كله للقاتل.

وأما الغنيمة فيؤخذ خمسها والأربعة الأخماس الأخرى الباقية تكون للغانمين؛ هذا هو المقصود من الترجمة.

وقد أورد أبو داود حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما [(أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب)].

أي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، أي: لا يؤخذ خمسه، وإنما يعطى بأكمله للقاتل دون تخميس.

وليس المعنى أن كل قاتل يأخذ السلب، بل إذا قال الإمام ذلك، فإذا قاله تشجيعاً لهم فإن القاتل بعد ذلك يستحق السلب كاملاً.

ص: 14