المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث عائشة في أمان المرأة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٢٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[326]

- ‌الوفاء بالعهد

- ‌شرح حديث الوفاء بالعهد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الوفاء بالعهد

- ‌الإمام يستجن به في العهود

- ‌شرح حديث الاستجنان بالإمام في العهود

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الاستجنان بالإمام في العهود

- ‌شرح حديث أبي رافع في الوفاء بالعهد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي رافع في الوفاء بالعهد

- ‌الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌شرح حديث سير الإمام إلى العدو في مدة العهد

- ‌تراجم إسناد حديث سير الإمام إلى العدو في مدة العهد

- ‌الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته

- ‌شرح حديث الوفاء للمعاهد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الوفاء للمعاهد

- ‌الرسل لا يقتلون

- ‌شرح حديث نعيم في عدم قتل الرسل

- ‌تراجم رجال إسناد حديث نعيم في عدم قتل الرسل

- ‌شرح حديث ابن مسعود في عدم قتل الرسل

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في عدم قتل الرسل

- ‌ما جاء في أمان المرأة

- ‌شرح حديث أم هانئ في أمان المرأة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم هانئ في أمان المرأة

- ‌شرح حديث عائشة في أمان المرأة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في أمان المرأة

- ‌ما جاء في صلح العدو

- ‌شرح حديث المسور بن مخرمة في صلح الحديبية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث المسور بن مخرمة في صلح الحديبية

- ‌شرح حديث صلح الحديبية من طريق المسور ومروان

- ‌تراجم رجال إسناد حديث صلح الحديبية من طريق المسور ومروان

- ‌شرح حديث ذي مخبر في الصلح مع العدو

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ذي مخبر في الصلح مع العدو

الفصل: ‌شرح حديث عائشة في أمان المرأة

‌شرح حديث عائشة في أمان المرأة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت (إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز)].

أورد أبو داود حديث عائشة: (إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز) أي: فيجوز جوارها وتأمينها وأمانها، ومعناه: أنهم كانوا يجيزونه ويثبتونه ولا يبطلونه، وهذا مثل الذي قبله، إلا أن هذا فيه إشارة إلى أن هذا يحصل، والحديث السابق إنما هو في قصة حصلت لـ أم هانئ رضي الله عنها في شخص معين، وهذا لفظ عام يدل على أن المرأة كانت تجير فيجوز أمانها ويعتبر.

ص: 24