المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم منع المورث للوارث من الميراث - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[337]

- ‌ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية

- ‌شرح حديث: (أن تصدق وأنت صحيح حريص)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن تصدق وأنت صحيح حريص)

- ‌شرح حديث: (لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم)

- ‌شرح حديث: (إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة)

- ‌ما جاء في الدخول في الوصايا

- ‌شرح حديث: (ولا تولين مال يتيم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ولا تولين مال يتيم)

- ‌ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌شرح أثر ابن عباس في قوله تعالى: (إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في قوله تعالى: (إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين)

- ‌ما جاء في الوصية للوارث

- ‌شرح حديث: (فلا وصية لوارث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فلا وصية لوارث)

- ‌ما جاء في مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌شرح أثر سبب نزول قوله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر سبب نزول قوله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى)

- ‌ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم

- ‌شرح حديث: (كُلْ من مال يتيمك غير مسرف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كُلْ من مال يتيمك غير مسرف)

- ‌متى ينقطع اليتم

- ‌شرح حديث: (لا يتم بعد احتلام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يتم بعد احتلام)

- ‌الأسئلة

- ‌ضابط السفه

- ‌كيفية استخراج الثلث من التركة

- ‌حكم الوصية لغير الورثة

- ‌حكم اختصاص بعض الأبناء بالعطية مقابل الخدمة والرعاية

- ‌حكم الوصية لوارث مقابل الخدمة والرعاية

- ‌حكم من طلق امرأته في مرض ثم شفي منه

- ‌حكم منع المورث للوارث من الميراث

- ‌حكم الضعيف إن اختير للإمارة

- ‌حكم الوقف بأكثر من الثلث

- ‌حكم الأخذ من مساعدات طلاب العلم

- ‌كتاب الأعلام للزركلي

الفصل: ‌حكم منع المورث للوارث من الميراث

‌حكم منع المورث للوارث من الميراث

‌السؤال

رجل أوصى في مرض الموت فقال: إن ابني فلاناً لا يرث، فما الحكم؟

‌الجواب

ليس له ذلك؛ لأن الله تعالى هو الذي ورّث، وهو الذي أعطى كل ذي حق حقه، فهو يرثه إلا إن قام به مانع من الموانع المعروفة: الرق، والقتل، واختلاف الدين.

ص: 34