المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[034]

- ‌ما جاء في الرجل يطأ الأذى برجله

- ‌شرح حديث: (كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعراً ولا ثوباً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعراً ولا ثوباً)

- ‌حكم من يحدث في الصلاة

- ‌شرح حديث: (إذا فسا أحدكم في الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا فسا أحدكم في الصلاة)

- ‌الوضوء من المذي

- ‌شرح حديث: (كنت رجلاً مذاءً فجعلت أغتسل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنت رجلاً مذاءً فجعلت أغتسل)

- ‌شرح حديث: (إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ)

- ‌شرح حديث: (ليغسل ذكره وأنثييه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ليغسل ذكره وأنثييه)

- ‌شرح حديث علي: (قلت للمقداد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي: (قلت للمقداد)

- ‌شرح حديث (إنما يجزيك من ذلك الوضوء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنما يجزيك من ذلك الوضوء)

- ‌شرح حديث: (ذاك المذي وكل فحل يمذي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ذاك المذي وكل فحل يمذي)

- ‌شرح حديث: (لك ما فوق الإزار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لك ما فوق الإزار)

- ‌شرح حديث: (ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل)

- ‌الأسئلة

- ‌سفر المرأة لطلب العلم

- ‌سكن المرأة بعيداً عن أسرتها بدون محرم

- ‌سفر المرأة بدون محرم مع امرأة أخرى معها محرم

- ‌تأجيل بعض المهر إلى أجل غير معلوم

- ‌حكم الصلاة في الثوب المتنجس إذا جفت النجاسة

- ‌حكم تعليق الآيات القرآنية من باب الحرز

- ‌مكان العقل من جسد الإنسان

الفصل: ‌شرح حديث: (كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا)

‌شرح حديث: (كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعراً ولا ثوباً)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يطأ الأذى برجله.

حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثني شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: (كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعراً ولا ثوباً).

قال أبو داود: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه: عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال: قال عبد الله.

وقال هناد: عن شقيق أو حدثه عنه، قال: قال عبد الله].

أورد أبو داود رحمه الله باباً في الرجل يطأ الأذى برجله، يعني: ماذا يصنع؟ هل يعيد الوضوء أم ماذا يفعل؟ أما إعادة الوضوء فلا إعادة، لكن الكلام هو على هذا الذي وطئه، هل هو نجاسة أو غير نجاسة، فإن كان ليس بنجاسة فلا يؤثر؛ لأن الإنسان إذا صلى وعلى قدمه شيء من الأذى الذي هو طاهر وليس بنجس، فلا يؤثر ذلك، وأما إن كان يعلم أنه نجاسة فعليه أن يزيل النجاسة، وهو باقٍ على طهارته، وباقٍ على وضوئه، أي: إذا وطئت رجله شيئاً فيه نجاسة فلا ينتقض وضوءه بوطء النجاسة، وإنما عليه أن يزيل تلك النجاسة وبأن يغسلها، هذا إذا عرف أنه شيء نجس، وأنه رطب، وأنه يعلق بالقدم.

أما لو وطئ على أرض متنجسة ورجله يابسة، فأيضاً لا يحتاج إلى غسل ما دام أن رجله ليس فيها رطوبة أو الأرض التي فيها النجاسة ليست رطبة تعلق بالرجل، فإنه لا يلزم الغسل؛ لأنه لم يعلق برجله شيء.

أما إذا كانت الرجل رطبة ووطئت على أرض متنجسة، أو كانت الرجل يابسة ووطئت على نجاسة رطبة فعلقت بالرجل فعليه أن يزيل تلك النجاسة وأن يغسلها، والوضوء يبقى على حاله؛ لأن إزالة النجاسة شيء، والوضوء شيء آخر، وكون الإنسان يطأ النجاسة فلا ينتقض بهذا وضوءه، وإنما عليه أن يزيل النجاسة التي حصلت له بغسلها، والوضوء على حاله، وباقٍ على أصله.

فالذي يطأه الناس أو يطأه الإنسان فيه تفصيل: إن كان ليس بنجس لا يؤثر، ولكن كونه يغسل حتى يزول أثر هذا الشيء عن رجله فهذا شيء طيب وهذا شيء مما ينبغي، لكنه ليس بلازم، وإن كانت الرجل رطبة أو الأرض رطبة وفيها نجاسة وحصل علوقها بالرجل بسبب الرطوبة فإنه يلزم غسل النجاسة.

وإن كان يجهل أنه نجس أو غير نجس، فالأصل هو الطهارة، مثل المياه التي تكون في الأسواق وفي الشوارع، فالإنسان إذا لم يتحقق نجاستها فالأصل فيها الطهارة، ولا يحتاج إلى أن يغسل رجليه بسبب ذلك الذي وطئه في الشوارع وفي الطرقات إذا لم يكن متحققاً بأنه نجس.

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: (كنا لا نتوضأ من موطئ) يعني: بسبب وطء الشيء، ولعل المقصود هنا بالوضوء: الوضوء اللغوي، الذي هو غسل الرجل، وليس الوضوء الشرعي، الذي هو غسل الوجه واليدين، وعلى هذا يكون قوله هنا:(لا نتوضأ من موطئ) يعني: لا نغسل الرجلين بسبب وطئهما للأذى.

لكن كما قلت: إذا كانت النجاسة معروفة ومحققة، والإنسان وطئها وهي رطبة وعلقت برجله، أو كانت النجاسة يابسة ورجله رطبة ووقعت على النجاسة، فالنجاسة تغسل، ما دام أنه تحقق أن النجاسة وصلت إلى رجله؛ لأنه يلزم عند الصلاة طهارة البدن والثوب والبقعة، وذلك بأن يكون بدنه ليس فيه نجاسة، وثيابه ليس فيها نجاسة، والبقعة التي يصلي فيها ليس فيها نجاسة، إلا إذا كانت متنجسة وفرش عليها فراش، والإنسان يصلي على الفراش فهذا لا يؤثر.

وقوله: (ولا نكف شعراً ولا ثوباً) يعني: في الصلاة، فلا نرفعها، وإنما نرسلها حتى يصيبها ما يصيب غيرها من مواضع السجود، فالإنسان لا يكف شعراً، فإذا كان شعره متدلياً فلا يكفه من أجل أن يسجد، بل يجعله يسجد معه، وكذلك الثوب لا يرفعه عن الأرض حتى يسجد، بل عليه أن يترك ثيابه ويصلي على هيئته ولا يكف شعراً ولا ثوباً.

ص: 3