المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصلاة في الثوب المتنجس إذا جفت النجاسة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[034]

- ‌ما جاء في الرجل يطأ الأذى برجله

- ‌شرح حديث: (كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعراً ولا ثوباً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعراً ولا ثوباً)

- ‌حكم من يحدث في الصلاة

- ‌شرح حديث: (إذا فسا أحدكم في الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا فسا أحدكم في الصلاة)

- ‌الوضوء من المذي

- ‌شرح حديث: (كنت رجلاً مذاءً فجعلت أغتسل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنت رجلاً مذاءً فجعلت أغتسل)

- ‌شرح حديث: (إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ)

- ‌شرح حديث: (ليغسل ذكره وأنثييه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ليغسل ذكره وأنثييه)

- ‌شرح حديث علي: (قلت للمقداد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي: (قلت للمقداد)

- ‌شرح حديث (إنما يجزيك من ذلك الوضوء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنما يجزيك من ذلك الوضوء)

- ‌شرح حديث: (ذاك المذي وكل فحل يمذي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ذاك المذي وكل فحل يمذي)

- ‌شرح حديث: (لك ما فوق الإزار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لك ما فوق الإزار)

- ‌شرح حديث: (ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل)

- ‌الأسئلة

- ‌سفر المرأة لطلب العلم

- ‌سكن المرأة بعيداً عن أسرتها بدون محرم

- ‌سفر المرأة بدون محرم مع امرأة أخرى معها محرم

- ‌تأجيل بعض المهر إلى أجل غير معلوم

- ‌حكم الصلاة في الثوب المتنجس إذا جفت النجاسة

- ‌حكم تعليق الآيات القرآنية من باب الحرز

- ‌مكان العقل من جسد الإنسان

الفصل: ‌حكم الصلاة في الثوب المتنجس إذا جفت النجاسة

‌حكم الصلاة في الثوب المتنجس إذا جفت النجاسة

‌السؤال

إذا كانت النجاسة جافة في فراش، فهل يصلح للمصلي أن يصلي على هذا الفراش؟

‌الجواب

الفراش إذا كان متنجساً فلا يصلي عليه أحد إلا إذا غسل، حتى ولو كان جافاً؛ لأن من شروط صحة الصلاة: الطهارة في البدن والثوب والبقعة.

فإذا كانت الأرض نجسة -ولو كانت جافة- لا يصلي عليها، وإنما تغسل الأرض حتى تطهر، ثم يصلى عليها بعد ذلك.

أما أن يعلم أن هذا المكان متنجس ثم يأتي ويصلي فوقه إذا كان جافاً، فليس له أن يصلي عليه.

والذي سبق أن مر معنا هو أن يمشي ويطأ على مكان متنجس ورجله جافة، والأرض يابسة، وما علق بالرجل شيء؛ فلا يلزم غسلها، وأما كونه يصلي فوق المكان المتنجس إذا كان جافاً فلا يجوز هذا.

ص: 30