المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[343]

- ‌هل يرث المسلم الكفار

- ‌شرح حديث (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

- ‌شرح حديث: (وهل ترك لنا عقيل منزلاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وهل ترك لنا عقيل منزلاً

- ‌شرح حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)

- ‌شرح حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)

- ‌تراجم رجال الجمع بين تحمل النبي لدين المؤمنين وعدم صلاته على من مات وعليه دينإسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)

- ‌شرح حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد

- ‌ما جاء فيمن أسلم على ميراث

- ‌شرح حديث: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له)

- ‌ما جاء في الولاء

- ‌شرح حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق)

- ‌ميراث المعتق بالولاء

- ‌شرح حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة)

- ‌شرح حديث: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)

- ‌ما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل

- ‌شرح حديث: (السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الضم بعد الرفع من الركوع

- ‌كيفية تزكية حلي النساء

- ‌حكم الزوجة إذا رفضت نزع الحائل المانع من الحمل

- ‌أحكام طلاق المعتدة من الوفاة والرجعية

- ‌حكم المأمومين إن خالفوا الإمام في سجود التلاوة

- ‌حكم خطبة الجمعة بدون اللغة العربية

- ‌حكم الغناء بدون آلات الطرب

- ‌مقدار القلل الخمس التي لا تحمل الخبث

- ‌حكم إزالة الوشم طبياً

- ‌حكم من صلى إلى غير القبلة جاهلاً

- ‌وقوع الحج عمن حج عنه وكيله بنية أخرى

- ‌حكم شراء السيارة وبيعها عن طريق إحدى البنوك في نفس الوقت

- ‌حكم وقوف الصغار في الصفوف الأولى للصلاة

- ‌حكم الوضوء من ماء مغصوب

الفصل: ‌شرح حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق)

‌شرح حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الولاء.

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قرئ على مالك وأنا حاضر، قال مالك: عرض علي نافع عن ابن عمر: أن عائشة رضي الله عنهما أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:(لا يمنعك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق)].

أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب في الولاء] يعني: الميراث في الولاء، وأن الولاء من أسباب التوارث، والولاء هو: نعمة على العتيق من المعتق بتخليصه من الرق؛ فيرث المعتق سواءً كان رجلاً أو امرأة، وإذا ذهب صاحب النعمة -المعتق- فإن ورثته العصبة هم الذين يقومون مقامه، ولا يورث الولاء كما يورث المال؛ بأن يكون أصحاب الفروض لهم قسم والباقون لهم قسم، وإنما المعتق يرث بالعصوبة ثم يحل محله من يرث المعتق بالعصوبة، فإذا هلك أو مات عتيق وكان سيده موجوداً سواءً رجلاً أو امرأة فإنه يرث المال من ذلك العتيق، هذا إذا لم يكن له ورثة، أما إذا كان له ابن فهو أحق به؛ لأن الولاء لا يأتي إلا بعد عدم الميراث بالنسب، فإذا مات العتيق وليس له ورثة من صلبه يحوزوا المال؛ فإنه يكون إلى المعتق، وإذا لم يوجد معتق فإن عصبته يحلون محله ويقومون مقامه.

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية، وهي بريرة رضي الله عنها، فاشترط أهلها أن يكون لهم الولاء، معناه: أن تعتقها عائشة، ولكن الولاء يكون لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يمنعك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق)، ليس يتحول باشتراط، أو يأخذه من لا يستحقه، وإنما هذا شيء كالنسب، والذي يحصل منه العتق هو الذي يكون له الولاء وهو شبيه بالنسب، فقال:(لا يمنعك ذلك) أي: أن البيع صحيح، والشرط باطل، فالبيع يتم والشرط يبطل؛ لأن الولاء لمن أعتق لا يكون لغيره؛ لأنه شبيه بالنسب.

ص: 17