المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[343]

- ‌هل يرث المسلم الكفار

- ‌شرح حديث (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

- ‌شرح حديث: (وهل ترك لنا عقيل منزلاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وهل ترك لنا عقيل منزلاً

- ‌شرح حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)

- ‌شرح حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)

- ‌تراجم رجال الجمع بين تحمل النبي لدين المؤمنين وعدم صلاته على من مات وعليه دينإسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)

- ‌شرح حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد

- ‌ما جاء فيمن أسلم على ميراث

- ‌شرح حديث: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له)

- ‌ما جاء في الولاء

- ‌شرح حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق)

- ‌ميراث المعتق بالولاء

- ‌شرح حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة)

- ‌شرح حديث: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)

- ‌ما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل

- ‌شرح حديث: (السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الضم بعد الرفع من الركوع

- ‌كيفية تزكية حلي النساء

- ‌حكم الزوجة إذا رفضت نزع الحائل المانع من الحمل

- ‌أحكام طلاق المعتدة من الوفاة والرجعية

- ‌حكم المأمومين إن خالفوا الإمام في سجود التلاوة

- ‌حكم خطبة الجمعة بدون اللغة العربية

- ‌حكم الغناء بدون آلات الطرب

- ‌مقدار القلل الخمس التي لا تحمل الخبث

- ‌حكم إزالة الوشم طبياً

- ‌حكم من صلى إلى غير القبلة جاهلاً

- ‌وقوع الحج عمن حج عنه وكيله بنية أخرى

- ‌حكم شراء السيارة وبيعها عن طريق إحدى البنوك في نفس الوقت

- ‌حكم وقوف الصغار في الصفوف الأولى للصلاة

- ‌حكم الوضوء من ماء مغصوب

الفصل: ‌شرح حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)

‌شرح حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)، وبعض أهل العلم قال: المقصود بالملتين: ملة الإسلام والكفر؛ لأن الكفر ملة واحدة، فصارت ملة في مقابل الإسلام، فإذاً الملل ملتان فقط: إسلام وكفر، ولهذا جاء في القرآن عن الكفار أن:{بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [المائدة:51]، فالكفر ملة واحدة على اعتبار تعاون الكفار ومعاداتهم المسلمين، فهم في ذلك يد واحدة، وعلى منهج واحد، وعلى طريقة واحدة؛ لأنهم وإن اختلفوا فيما بينهم فهم متفقون على عداء الإسلام، وعلى محاربة الإسلام وأهل الإسلام.

فبعض أهل العلم قال: إن المقصود بالملتين: الإسلام والكفر، ومن أهل العلم من قال: إن المقصود بالملتين: أي ملتين، سواءً كانت ملة الإسلام والكفر، أو ملل الكفر نفسها بحيث لا يرث اليهودي النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث الوثني.

وهكذا، وأن التوارث إنما هو في الملة الواحدة بحيث يكون اليهودي يرث اليهودي، والنصراني يرث النصراني، والمجوسي يرث المجوسي، والوثني يرث الوثني، وأما أن يتوارث من هو في ملة من ملة أخرى، فإنه لا توارث لهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(لا يتوارث أهل ملتين شتى) أي: مطلقاً أي ملة من الملل، فمقتضاه: أن المسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي وهكذا؛ لأن المقصود به عموم الملل، والله عز وجل ذكر في القرآن أن الكفر ملل فقال:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} [الحج:17]، فعددهم وذكرهم وهم ملل، وإن كانوا متفقين على حرب الإسلام، وأنهم شيء واحد بالنسبة على حرب الإسلام، ولكنهم ملل شتى ومناهج مختلفة، فإذاً لا يرث أهل ملة أهل ملة، الكافر النصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث اليهودي وهكذا.

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، فعند الإمام الشافعي وأبي حنيفة: أن الكفر ملة واحدة، وأنهم يتوارثون، اليهودي يرث النصراني، والنصراني يرث المجوسي وهكذا.

وعند الإمام مالك رحمة الله عليه ثلاث ملل: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، وسائر الملل الأخرى ملة واحدة.

وعند الإمام أحمد: أنهم ملل شتى متعددة مختلفة، فاليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث الوثني، وهكذا، فهم ملل شتى مختلفة لا يرث بعضهم من بعض.

وهذا الحديث بعمومه يدل على أنه لا توارث بين الملل المختلفة، وسواءً كان في ذلك بين ملة الإسلام والكفر، أو بين الكفار أنفسهم، أي: أنه لا توارث بينهم، فالمسلم لا يرث، والكافر النصراني لا يرث اليهودي، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، وهكذا.

وقد ذكر صاحب ألفية الفرائض التي اسمها: عمدة الفارض، ولها شرح واسع اسمه العذب الفائض في شرح عمدة الفارض في الفرائض، وهي ألفية يذكر فيها مسائل الخلاف، وعندما ذكر هذه المسألة ذكرها بوضوح فقال: والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل ثم قال: وأثر اختلافهم قد ظهرا في كافر من المجوس قبرا فخلف ابناً أولاً مجوسي وثانياً من وثن منحوس وثالثاً أيضاً وقد تنصر اورابعاً هود ثم حضرا فعند أبي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الأربع يعني: الكفر ملة واحدة، وجميع ما خلف بين الأربعة الملل وهم أولاده الأربعة: مجوسي ويهودي ونصراني ووثني، الأربعة يشتركون لأن الكفر ملة واحدة.

هذا عند أبي حنيفة والشافعي: ومالك ورثه للوثني وللمجوسي باتفاق بين لأن ما عدا اليهود والنصارى ملة، فجعله خاصاً بالوثني والمجوسي، ولم يجعل لليهودي والنصراني شيئاً.

وأحمد ورثه المجوسي للاستوا في ملة الخسيس معناه: أنه قصره على المجوسي؛ لأن الكفر عنده ملل شتى.

والذي يظهر: أن الحديث عام يدخل فيه سائر الملل، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، كما جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 7