المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ميراث المعتق بالولاء - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[343]

- ‌هل يرث المسلم الكفار

- ‌شرح حديث (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

- ‌شرح حديث: (وهل ترك لنا عقيل منزلاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وهل ترك لنا عقيل منزلاً

- ‌شرح حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)

- ‌شرح حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)

- ‌تراجم رجال الجمع بين تحمل النبي لدين المؤمنين وعدم صلاته على من مات وعليه دينإسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)

- ‌شرح حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد

- ‌ما جاء فيمن أسلم على ميراث

- ‌شرح حديث: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له)

- ‌ما جاء في الولاء

- ‌شرح حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق)

- ‌ميراث المعتق بالولاء

- ‌شرح حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة)

- ‌شرح حديث: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)

- ‌ما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل

- ‌شرح حديث: (السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الضم بعد الرفع من الركوع

- ‌كيفية تزكية حلي النساء

- ‌حكم الزوجة إذا رفضت نزع الحائل المانع من الحمل

- ‌أحكام طلاق المعتدة من الوفاة والرجعية

- ‌حكم المأمومين إن خالفوا الإمام في سجود التلاوة

- ‌حكم خطبة الجمعة بدون اللغة العربية

- ‌حكم الغناء بدون آلات الطرب

- ‌مقدار القلل الخمس التي لا تحمل الخبث

- ‌حكم إزالة الوشم طبياً

- ‌حكم من صلى إلى غير القبلة جاهلاً

- ‌وقوع الحج عمن حج عنه وكيله بنية أخرى

- ‌حكم شراء السيارة وبيعها عن طريق إحدى البنوك في نفس الوقت

- ‌حكم وقوف الصغار في الصفوف الأولى للصلاة

- ‌حكم الوضوء من ماء مغصوب

الفصل: ‌ميراث المعتق بالولاء

‌ميراث المعتق بالولاء

المعتق يرث بعد أصحاب الفروض والعصبة، ويأخذ ما أبقت الفروض، ويستقل بالمال إذا لم يكن ثمة أصحاب فروض؛ لأن شأنه شأن العصبة، والعصبة يأخذون ما أبقت الفروض أو يستقلون بالمال إذا لم يكونوا أصحاب فروض.

ومعنى ذلك: أنه مقدم في الإرث على ذوي الأرحام؛ لأن الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد من يرث بالفرض أو التعصيب، والولاء ميراث بالتعصيب، وميراث ذوي الأرحام لا يكون إلا عندما لا يوجد من لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، والذي يرث بالولاء يرث بالتعصيب.

ومما هو معلوم أن عصبة النسب مقدمون على عصبة الولاء، وإنما يكون هذا إذا لم يوجد من يعصبه من حيث النسب، وإذا لم يوجد المعتق فإن عصبته يرثون العتيق.

ص: 19