المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (بدأ بالمحررين) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[347]

- ‌هدايا العمال

- ‌شرح حديث: (ما بال العامل نبعثه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما بال العامل نبعثه)

- ‌عدم ذكر اسم المخالف عند الرد على خطئه إلا في بعض الحالات

- ‌غلول الصدقة

- ‌شرح حديث أبي مسعود (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعياً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي مسعود (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعياً)

- ‌ما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم

- ‌شرح حديث (من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم

- ‌شرح حديث (ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه)

- ‌صحيفة همام بن منبه

- ‌شرح أثر عمر (ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عمر: (ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم)

- ‌قسم الفيء

- ‌شرح حديث (بدأ بالمحررين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (بدأ بالمحررين)

- ‌شرح حديث (أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة)

- ‌شرح حديث (أعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظاً)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السترة للمصلي

- ‌الإنكار في مسائل الخلاف

- ‌حكم المماطلة

- ‌وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة

- ‌حكم قبول الهدية من الطلاب

- ‌حكم الإهداء للمدرس

- ‌حكم إقامة شركات الأدوية ولائم للأطباء

- ‌حال حديث (هدايا العمال غلول)

- ‌حكم أخذ الموظف لمال الانتداب مع عدم سفره للانتداب

- ‌حكم إعطاء الموظف هدية لتيسير المعاملة

- ‌حكم الحناء للرجال

الفصل: ‌شرح حديث (بدأ بالمحررين)

‌شرح حديث (بدأ بالمحررين)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في قسم الفيء.

حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم: (أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على معاوية رضي الله عنه فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟! فقال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين)].

أورد أبو داود (باب قسم الفيء)، أي: قسمته وتوزيعه بين الناس، وقد مر في الأثر الذي قبل هذا عن عمر أنه يكون على حسب القدم والبلاء الحسن، وعلى كثرة العيال، وعلى الحاجة، وما إلى ذلك، وهنا ذكر قسمة الفيء، وهو يقسم في مصالح الناس عموماً، ولا يختص به أحد دون أحد.

وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟! يعني ما هي حاجتك؟ أو ما الذي تريده؟ فقال: (عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين).

والمحررون قيل: هم المعتقون الذين حصلت لهم الحرية بعد الرق؛ وذلك لأنهم لما كانوا أرقاء لا يعطون شيئاً؛ لأن نفقة المملوك واجبة على سيده، فيرزق سيده ويكون هو من جملة من يعول، والعطاء لسيده لا له؛ لأنه ملك لسيده، وما يملكه ملك لسيده، ولكنه إذا حرر وأعتق وكان غير مدون في الديوان -بسبب أن الديوان فيه الأحرار المنفقون على غيرهم- فإذا حصل لهم العتق فإنهم يعطون؛ لأنهم صاروا مسئولين عن أنفسهم، وقبل العتق كان غيرهم مسئولاً عنهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعطي هؤلاء المحررين الذين كان يعولهم غيرهم ثم بعد ذلك صاروا عائلين لأنفسهم.

وعمر رضي الله عنه وأرضاه هو أول من دون الدواوين، وكتب أسماء الناس في سجلات وفي دواوين، بحيث يرجع إليها في العطاء وإثبات من أخذ ومن لم يأخذ.

وقيل: إن المقصود بالمحررين الذين يسعون في الحرية مثل المكاتبين الذين كوتبوا على أن يأتوا بمال ثم يكونوا أحراراً.

والحديث يشمل هذا وهذا؛ لأن الإعطاء من الفيء يكون لمن حصلت له الحرية وصار عائلاً لنفسه، ومن كان مكاتباً يطالب بمال من أجل أن يصل إلى الحرية، فإنه يعطى من الفيء ما يمكنه من تحرير نفسه.

ص: 18