المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإنكار في مسائل الخلاف - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[347]

- ‌هدايا العمال

- ‌شرح حديث: (ما بال العامل نبعثه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما بال العامل نبعثه)

- ‌عدم ذكر اسم المخالف عند الرد على خطئه إلا في بعض الحالات

- ‌غلول الصدقة

- ‌شرح حديث أبي مسعود (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعياً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي مسعود (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعياً)

- ‌ما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم

- ‌شرح حديث (من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم

- ‌شرح حديث (ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه)

- ‌صحيفة همام بن منبه

- ‌شرح أثر عمر (ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عمر: (ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم)

- ‌قسم الفيء

- ‌شرح حديث (بدأ بالمحررين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (بدأ بالمحررين)

- ‌شرح حديث (أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة)

- ‌شرح حديث (أعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظاً)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السترة للمصلي

- ‌الإنكار في مسائل الخلاف

- ‌حكم المماطلة

- ‌وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة

- ‌حكم قبول الهدية من الطلاب

- ‌حكم الإهداء للمدرس

- ‌حكم إقامة شركات الأدوية ولائم للأطباء

- ‌حال حديث (هدايا العمال غلول)

- ‌حكم أخذ الموظف لمال الانتداب مع عدم سفره للانتداب

- ‌حكم إعطاء الموظف هدية لتيسير المعاملة

- ‌حكم الحناء للرجال

الفصل: ‌الإنكار في مسائل الخلاف

‌الإنكار في مسائل الخلاف

‌السؤال

القاعدة التي تكرر على الألسنة: (لا إنكار في مسائل الخلاف) هل هي صحيحة؟

‌الجواب

هذه القاعدة ليست صحيحة؛ لأن بعض المسائل الخلاف فيها موجود، لكن بعض الأقوال تكون مبنية على رأي، وبعضها يكون مبنياً على دليل، ولا شك أن الدليل إذا وجد فيجب على من بلغه العمل به، وقد يكون ذلك الذي لم يقل به أنه ما بلغه الحديث، أو بلغه من وجه لم يصح، فإذا ثبت أنه صحيح فلا يجوز لأحد مخالفته كما قال الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، فإذا كان أحد القولين ليس عليه دليل، وإنما هو مبني على قياس أو على اجتهاد، مع أن القول الثاني مبني على نص؛ فإن الأخذ بالنص متعين، وعلى من يكون عنده علم بذلك أن ينبه غيره ممن ليس عنده علم ذلك، فالتنبيه على ما ثبت في الحديث هو المطلوب وهو الذي ينبغي.

والمسائل الخلافية حصلت الأقوال فيها بسبب الاجتهاد، فإذا وجد النص فلا اجتهاد مع النص كما يقولون، لكن حيث لا نص يكون الاجتهاد، ولكن إذا وجد نص يجب الانصياع إليه والصيرورة إليه.

والمسائل التي لا نص فيها الأمر فيها واسع؛ لأنه ليس قول أحد أولى من غيره، اللهم إلا أن يكون أحد القولين قال به صحابي أو قال به جمهور الصحابة أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يرجح بها حيث لا نص.

ص: 26