المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (أجاز ابن عمر في الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[348]

- ‌أرزاق الذرية

- ‌شرح حديث: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم)

- ‌شرح حديث: (من ترك مالاً فلورثته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من ترك مالاً فلورثته)

- ‌شرح حديث: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه)

- ‌خطورة الدين

- ‌متى يفرض للرجل في المقاتلة

- ‌شرح حديث: (أجاز ابن عمر في الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أجاز ابن عمر في الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة)

- ‌كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌شرح حديث: (خذوا العطاء ما كان عطاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خذوا العطاء ما كان عطاء)

- ‌متابعة محمد بن يسار لأحمد بن أبي الحواري

- ‌شرح حديث: (إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها)

- ‌تدوين العطاء

- ‌شرح حديث: (إعقاب بعض الغزية بعضاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إعقاب بعض الغزية بعضاً)

- ‌شرح أثر كيفية قسمة عمر للفيء

- ‌تراجم رجال إسناد أثر كيفية قسمة عمر للفيء

- ‌شرح حديث: (إن الله وضع الحق على لسان عمر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن الله وضع الحق على لسان عمر)

- ‌الأسئلة

- ‌مناسبة أثر إعقاب عمر للجيوش لباب تدوين العطاء

- ‌عدم إتمام الصفوف الأولى في صلاة الجنازة

- ‌حكم الأناشيد الإسلامية

- ‌حكم الجهاد في فلسطين

- ‌الدعاء يرد القدر

- ‌الإلحاح في الدعاء

- ‌المسجد الذي أسس على التقوى

- ‌وجوب الصدق في الوظيفة

- ‌حكم الإنصات وقت خطبة الجمعة لمن كان يمشي إلى المسجد

- ‌على الولاة قضاء ديون الموتى

- ‌حكم من أعطي هدية على العمل الدعوي

- ‌أيهما أفضل الصلاة في مسجد قريب من المسجد النبوي من أول ركعة أم الصلاة في المسجد النبوي مع فوات بعض الركعات

- ‌حكم التعداد السكاني

- ‌أثر: (ما من مسلم إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام)

- ‌الإثابة على الهدية

- ‌حكم رفع اليدين عند قيام المؤتم لقضاء ما فاته من الصلاة

- ‌ذكر دعاء دخول المسجد من أبواب الساحات

- ‌قول عمر يا سارية الجبل

الفصل: ‌شرح حديث: (أجاز ابن عمر في الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة)

‌شرح حديث: (أجاز ابن عمر في الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب متى يفرض للرجل في المقاتلة.

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه)].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: متى يفرض للرجل في المقاتلة؟ يعني: متى يكون فرضه فرض المقاتلين، ويعطى مثلما يعطى المقاتلون؟ والمقصود أن ذلك يكون إذا بلغ، فإنه يكون حكمه حكم البالغين، فإذا كان مكلفاً بالغاً فإنه يكون حكمه حكم المقاتلة، ويفرض له كما يفرض لهم؛ لأنه صار من أهل الجهاد ومن أهل القوة والقتال، وإذا كان لم يبلغ فإنه لا يكون حكمه حكم المقاتلين.

أورد أبو داود حديث ابن عمر: (أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق وعمره خمس عشرة سنة فأجازه) يعني: اعتبره من جملة المجاهدين الذين يمكنون من القتال، ويكون لهم نصيب من الغنيمة على حسب أحوالهم، بالنسبة للفارس وبالنسبة للراجل.

وفي هذا الحديث حذف بعض السنة؛ لأن غزوة أحد كانت سنة (3)، وغزوة الخندق كانت سنة (5) من الهجرة.

وفي هذا الحديث دليل على أن البلوغ يكون بخمس عشرة سنة، وقد يكون قبل ذلك إذا وجد الاحتلام من الذكر أو الأنثى، أو وجد الحيض من الأنثى، وكذلك أيضاً إذا نبت الشعر الخشن حول القبل كما جاء في قصة بني قريظة وقتل من كان أنبت دون من لم يكن أنبت، ولكن إذا لم يحصل شيء من هذا قبل بلوغ خمس عشرة سنة، فإنه يكون بالغاً بمرور هذه المدة من الزمن.

ص: 11