المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تابع شرح حديث (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٥٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[350]

- ‌مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

- ‌شرح حديث (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)

- ‌شرح حديث (لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً)

- ‌شرح حديث (إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام)

- ‌تفسير السدي لذي القربى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر عمر في سهم ذوي القربى

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في سهم ذوي القربى

- ‌شرح أثر علي (ولاني رسول الله خمس الخمس)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر علي (ولاني رسول الله خمس الخمس)

- ‌شرح أثر علي (اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر علي (اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قوله (فغلبه علي على الصدقة)

- ‌معنى قوله (فرأيت أمراً منعه رسول الله فاطمة ليس لي بحق)

- ‌إرضاء أبي بكر لفاطمة

- ‌جواز نسخ برامج الكمبيوتر لغير التجارة

- ‌حكم تخصيص علي بالدعاء بلفظ عليه السلام

- ‌شرح حديث (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس)

- ‌تابع شرح حديث (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس)

الفصل: ‌تابع شرح حديث (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس)

‌تابع شرح حديث (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس)

قسم علي رضي الله عنه أنه سيبقى حتى يرجعا بالجواب، لا يدل على أنهم كانوا حول المسجد قريبين من المسجد، ولعله قال ذلك قبل الظهر بوقت طويل، وكان يتوقع أنهما سيذهبان سريعاً قبل إقامة الصلاة.

وقوله: (حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها) هذا لا يدل على أن اليدين ليستا بعورة، ولا يلزم من ذلك أنها مكشوفة، فالأصل أن تكون يدها مغطاة.

قوله: [(قد بلغنا من السن ما ترى)].

يعني: أنهما بلغا سن الزواج.

وتزويج الأب لأبنائه إذا كان موسراً الظاهر أنه على الوجوب إذا كانوا لا يقدرون على الزواج، والواجب زوجة واحدة، لأن المقصود أن يعفهم ويحصل لهم الإعفاف، وتزويجهم من باب النفقة لا العطية؛ لأنه لو كان من قبيل العطية للزم التسوية بين الصغير والكبير، فيرصد للصغار مبالغ بمقدار ما زوج الكبير، ولكن الزواج من باب النفقة وهي تختلف، فمثلاً الولد الذي في الابتدائي ليس مثل الذي في الثانوي في النفقة، ولا ينفق على هذا مثلما ينفق على هذا، وقد يحتاج الولد إلى سيارة فيعطيه سيارة، وإذا كبر الثاني يعطيه سيارة، وهكذا، وهذا من قبيل النفقة.

ص: 24