المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٧٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[372]

- ‌زيارة القبور

- ‌شرح حديث زيارته صلى الله عليه وسلم لقبر أمه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيارته صلى الله عليه وسلم لقبر أمه

- ‌شرح حديث: (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة)

- ‌زيارة النساء للقبور

- ‌شرح حديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور)

- ‌ما يقوله إذا زار القبور أو مرّ بها

- ‌شرح حديث الدعاء الوارد في زيارة القبور

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الدعاء الوارد في زيارة القبور

- ‌إذا مات المحرم كيف يصنع به

- ‌شرح حديث الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم

- ‌شرح حديث الرجل الذي وقصته راحلته من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث الرجل الذي وقصته راحلته من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث الرجل الذي وقصته راحلته من طريق رابعة وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌متى يكون الثناء على الميت

- ‌الصلاة على القبر إذا كان قديماً من خصوصياته صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم منع الحمل مؤقتاً

- ‌حكم الوليمة للختان

- ‌إقامة الحدود من خصوصية الحاكم والوالي

- ‌صلاة الرجل مع غيره جماعة تصدقاً عليه

- ‌رأس الميت يكون عن يمين الإمام رجلاً كان أو امرأة

- ‌حكم وضع حجرين على القبر كعلامة

- ‌حكم أكل الدجاج المستورد

- ‌حكم وضع حجر على قبر الرجل وحجرين على قبر المرأة

- ‌حكم الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الصبي

- ‌حكم الوضوء في غسل الجنابة

- ‌عدم صحة حديث: (اختلاف أمتي رحمة)

- ‌حكم تسمية الطفل والعق عنه والصلاة عليه إذا ولد لسبعة أشهر ميتاً

- ‌كيفية وضع يدي الميت بعد موته

- ‌معنى قوله تعالى: (كل شيء هالك إلّا وجهه)

- ‌الفرق بين التسطيح والتسنيم في القبر

- ‌سماع الأموات عند السلام عليهم

- ‌حكم دفن الميت بنعشه

- ‌حكم العمليات الاستشهادية

- ‌حكم قول أنا مؤمن إن شاء الله بقصد التحقيق

- ‌الثناء على الميت بالشر لا يُعدّ غيبة

- ‌حكم قول جرت عادة الله بكذا

- ‌ما يفعل عند زيارة من هو في سكرات الموت

- ‌أبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليسا من أهل الفترة

- ‌حكم زيارة قبر أمّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم السلام على القبور من خارج المقبرة

الفصل: ‌شرح حديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور)

‌شرح حديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في زيارة النساء القبور.

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج)].

قوله: [باب في زيارة النساء القبور]، اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور، فمنهم من قال بجوازها، ومنهم من قال بمنعها.

والذين قالوا بالجواز استدلوا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، واستدلوا أيضاً بالأحاديث العامة في الزيارة كقوله:(فزوروها)، وكذلك قوله:(فإنها تذكر بالآخرة) قالوا: والنساء بحاجة إلى التذكرة، فهن مثل الرجال.

واستدل أصحاب القول الثاني بالأحاديث التي فيها منع النساء من الزيارة، والتي تدل على لعن الزوارات، وأن المصلحة اليسيرة التي تحصل لهن بالزيارة يقابلها مفسدة أكبر وأعظم وهي: ما يكون منهن من النياحة، وما هن عليه من الضعف وعدم الصبر كما هو حال الرجال، لذلك جاءت أحاديث تدل على المنع.

وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج).

وهذا الحديث جاء بلفظ: (زائرات) وفيه ذكر اتخاذ المساجد والسرج عليها، وكل هذه الأمور غير سائغة.

وهذا الحديث في إسناده رجل متكلم فيه وهو أبو صالح الراوي عن ابن عباس، وليس أبا صالح السمان، وإنما هو شخص آخر فيه كلام، فتكلموا على الحديث من أجله، ولكن الحديث جاء من وجه آخر وفيه:(لعن الله زوارات القبور).

فالذين قالوا: إن زيارة النساء للقبور جائزة قالوا: إن المقصود بالنهي هو المكثرات من الزيارة؛ لأن (زوارات) صيغة مبالغة، تدل على إكثارهن من الزيارة.

ولكن يمكن أن يفسر (زوارات) بمعنى (زائرات)، فيكون متفقاً مع هذا الحديث السابق:(لعن رسول الله زائرات القبور)، فصيغة فعّال كما أنها تأتي للمبالغة فإنها تأتي للنسبة، فليس كل ما يأتي على صيغة فعّال يكون للمبالغة، بل قد يكون للنسبة، وذلك مثل: نجار وحداد، فهذه الصيغ ليست للمبالغة، وإنما هي نسبة إلى الحدادة والنجارة.

ومن ذلك أيضاً قول الله عز وجل: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت:46]، فإن المنفي هو أصل الظلم، أي: وما ربك بذي ظلم، فهو سبحانه ليس بمنسوب إلى الظلم، ولا يقال: إن المقصود من ذلك نفي المبالغة، وإنما هو نفي لأصل الظلم عن الله تعالى.

إذاً: المراد من قوله: (زوارات) أي: المنسوبات للزيارة، وليس معنى ذلك المكثرات من الزيارة.

وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث في السنن، ولما جاء إلى الكلام عليه في (أحكام الجنائز) ذكر أن الترمذي قال: حديث حسن، وقال: إن هذا لا يسلم له، إلا إن أراد أنه حسن لغيره فيكون مسلماً؛ لأنه قد جاء بلفظ:(زوارات)، وهذا إنما يكون إذا اعتبرنا أن (زوارات) بمعنى (زائرات)، وهو رحمه الله قد أشار إلى أن اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة، ولكن الذي يظهر أن ذلك اللعن ليس على المبالغة، وإنما هو لعن على أصل الزيارة؛ لأنه يترتب عليها ضرر كبير، وأمر عظيم، وذلك لضعف النساء، وعدم صبرهن، وعدم قدرتهن وجلدهن كما هو حال الرجال.

وعلى هذا: فالقول الصحيح هو القول بالتحريم، وأن النساء لا يجوز لهن أن يزرن القبور، ثم أيضاً -كما هو واضح- أن المرأة إذا تركت الزيارة فأكثر ما في الأمر أنها تركت أمراً مستحباً، وأما إذا فعلت الزيارة فإنها تتعرض للعنة كما في هذا الحديث، ومعلوم أن ترك هذا الفعل الذي تسلم فيه من اللعنة أولى ومقدم على كونها تفعل شيئاً لو تركته لم يحصل لها شيء إلا أنها تركت أمراً مستحباً لا يترتب على تركه شيء.

إذاً: القول بالتحريم والمنع هو الأظهر والأولى.

وكذلك إذا أتين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لهن أن يقصدن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم.

ص: 8