المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث عقبة بن عامر (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[380]

- ‌الكفارة في النذر إذا كان في معصية

- ‌شرح حديث (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)

- ‌شرح حديث (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) من طريق ثانية

- ‌إعلال الإمام أحمد لحديث (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)

- ‌شرح حديث (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌إعلال أحمد بن محمد المروزي لحديث (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)

- ‌شرح حديث عقبة بن عامر (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة)

- ‌طريق أخرى لحديث عقبة بن عامر (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة) وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر

- ‌شرح حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر من طريق ثانية وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌حديث نذر أخت عقبة بن عامر من طريق عكرمة مرسلاً

- ‌شرح حديث عقبة بن عامر الجهني (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن عامر الجهني (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله)

- ‌شرح حديث (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس)

- ‌الكلام مع الخطيب يوم الجمعة

- ‌من ابتدع عبادة فهي مردودة عليه

- ‌حكم التسمي بإسرائيل والتكني به

- ‌شرح حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يهادى بين ابنيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يهادى بين ابنيه)

- ‌طريق أخرى لحديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يهادى بين ابنيه) وتراجم رجال إسنادها

- ‌شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه)

- ‌شرح حديث (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية)

- ‌وجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأخت عقبة بن عامر أن تهدي بدنة

- ‌شرح حديث (إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت)

الفصل: ‌شرح حديث عقبة بن عامر (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة)

‌شرح حديث عقبة بن عامر (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أخبره (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام)].

أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام)، أي: أن هذا النذر الذي هو عدم الاختمار نذر معصية، وكذلك نذرها أن تحج حافية ليس عليها نعال؛ لأن في ذلك مضرة ومشقة عليها.

وجاء في بعض الروايات: أنها كانت عاجزة، أو غير قادرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:(مروها فلتركب ولتختمر)، لأن عدم الركوب يعود عليها بالمضرة، وكونها نذرت ألا تختمر هذا نذر معصية.

وقوله: (ولتصم ثلاثة أيام) قيل: إن المقصود من هذا أنه كفارة يمين، وهذا مبني على أنها غير قادرة؛ لأن الصيام ثلاثة أيام إنما يكون عند العجز عن الرقبة أو عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

ومن أهل العلم من قال: إنها فدية، وإنه شيء يتعلق بالهدي؛ لأنه جاء في بعض الروايات أنها تذبح هدياً، فقالوا: إن هذه الثلاثة الأيام بدل من الهدي.

وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث لأجل هذه الزيادة التي فيها الأمر بصيام ثلاثة أيام، وقال: إن هذه جاءت من طريق عبيد الله بن زحر، وهو متكلم فيه.

لكن إن صح فهو محمول على أنها غير قادرة على الإطعام، ومن أهل العلم من قال -كما جاء في بعض الروايات الصحيحة التي ستأتي-: إنه أمرها أن تهدي، فيكون الصيام بدلاً عن الهدي، والهدي فدية عن تركها المشي الذي نذرته، ولا أدري ما وجهه؛ لأن النذر جاء أن كفارته كفارة يمين، وأما كونها فدية فقد ذكر بعض أهل العلم أنه على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الإلزام.

وأما الكفارة فتلزمها ما دام أنها خالفت نذرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين).

ص: 10