المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الحوالات عن طريق البنوك الربوية - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[383]

- ‌التجارة يخالطها الحلف واللغو

- ‌شرح حديث: (يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يا معشر التجار! إن البيع يحضره اللغو والحلف)

- ‌شرح حديث: (يا معشر التجار! إن البيع يحضره اللغو) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (يا معشر التجار! إن البيع يحضره اللغو) من طريق أخرى

- ‌استخراج المعادن

- ‌شرح حديث: (أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير)

- ‌اجتناب الشبهات

- ‌شرح حديث: (إن الحلال بين وإن الحرام بين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن الحلال بين وإن الحرام بين)

- ‌شرح حديث: (إن الحلال بين وإن الحرام بين) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن الحلال بين وإن الحرام بين) من طريق أخرى

- ‌اللحوم المستوردة من المشتبهات

- ‌شرح حديث: (ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا)

- ‌حكم أخذ الحوالات عن طريق البنوك الربوية

- ‌شرح حديث: (أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها)

- ‌آكل الربا وموكله

- ‌شرح حديث: (لعن رسول الله آكل الربا وموكله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لعن رسول الله آكل الربا وموكله)

- ‌الأسئلة

- ‌حال حديث قبيصة: (إذا صليت الفجر فقل ثلاثاً: سبحان الله العظيم وبحمده تعافى من العمى والجذام والفالج)

- ‌حال حديث: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)

- ‌حكم الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة

الفصل: ‌حكم أخذ الحوالات عن طريق البنوك الربوية

‌حكم أخذ الحوالات عن طريق البنوك الربوية

هذا الحديث لم يثبت، ولو ثبت فإن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يقع، ولا يتخلف ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث غير ثابت، فلا يقال: إن الواقع أنه ما أحد يسلم من الربا، وأن له نصيباً من الربا، فالتعامل في المصارف يمكن للإنسان أن يكون مرابياً ويمكن أن يكون غير مراب؛ فكون الإنسان يأتي إليه مال عن طريق البنوك الربوية لا يقال: إنه حرام عليه، وإنه كالربا، بل للمسلم أن يعامل الكفار، ومعلوم أن الكفار يتعاملون بأمور محرمة، ونحن لا نسأل ونقول: من أين جاء هذا المال؟ وهل هو ثمن خمر أو ثمن خنزير؟ بل نأخذه ولا نسأل عنه، والأصل هو السلامة، فهذا من جنسه، بمعنى: أن كون الإنسان تأتيه حوالة عن طريق البنك الربوي، فإنه يأخذها، ولا يقال: إنه أخذ حراماً، وإنما الحرام كونه يأخذ الفائدة المحرمة مقابل الإيداع، هذا هو الربا، وأما أن تأتي لك حوالة عن طريق البنك، فلا يقال: إنك أكلت ربا أو أخذت ربا.

ص: 18