المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[389]

- ‌المزارعة

- ‌شرح حديث (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً)

- ‌شرح حديث (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)

- ‌شرح حديث (كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع)

- ‌شرح حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة

- ‌شرح حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة من طريق أخرى وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الماذيانات

- ‌حكم تأجير البقالة بما فيها من سلع بمبلغ محدد في الشهر

- ‌حكم تأجير محل بمعداته من غير البضاعة

- ‌حكم الشركة ورأس المال مناصفة من اثنين والعمل من أحدهما مقابل ربع الربح

- ‌حكم تأجير سيارات الأجرة بمبلغ محدد يومياً

- ‌التخلص من الربا

- ‌حكم اشتراط صاحب المال في المضاربة أن الزكاة على العامل

- ‌حكم تحديد أجرة للعامل في المضاربة

- ‌التشديد في المزارعة

- ‌شرح حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض

- ‌شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق رابعة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق خامسة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق سادسة وتراجم رجاله

- ‌معنى النهي عن كراء الأرض

- ‌شرح حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه)

- ‌شرح حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث: (نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها)

- ‌شرح حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع)

- ‌شرح حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث: (خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة)

- ‌شرح حديث: (نهى عن المحاقلة والمزابنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى عن المحاقلة والمزابنة)

- ‌شرح حديث رافع بن خديج: (نهى عن كراء الأرض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (نهى عن كراء الأرض)

- ‌شرح حديث: (أربيتما، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك)

- ‌زرع الأرض بغير إذن صاحبها

- ‌شرح حديث (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته)

الفصل: ‌شرح حديث (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما)

‌شرح حديث (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المزارعة.

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: (ما كنا نرى في المزارعة بأساً حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها.

فذكرته لـ طاوس فقال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً)].

أورد أبو داود باب المزارعة، وهي: استئجار الأرض على جزء معلوم مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الثلثين، فرجل يدفع الأرض، والآخر يعمل فيها، فهي من جنس المضاربة، إلا أن المضاربة فيها رجل دفع رأس مال، والآخر يعمل، وهذه أحدهما دفع أرضاً ليعمل الآخر عليها على النصف أو الثلث أو الثلثين أو أي نسبة معينة، وهي سائغة وجائزة، ومما يدل عليها قصة معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر، فإنه عاملهم على نصف ما يخرج منها من ثمر وزرع، وهذا يدل على صحة المزارعة وصحة المساقاة، ولكن جاءت أحاديث عديدة في النهي عن المزارعة، وهي تحمل على أنه يعطيها أو يعيرها أخاه أولى من كونه يأخذ عليها أجراً معلوماً، ولا شك أن كون الإنسان يعطي أخاه أو يعيره ويرفق به أولى من كونه يؤجر له، ولكن إن أجر له الأرض فإن ذلك صحيح، والإجارة صحيحة، وقد ثبتت في قصة خيبر وفي غيرها.

وقد جاء في بعض الأحاديث أن المنع من المزارعة كان لسبب، وهو أنهم كانوا يشترطون نواحي معينة من الأرض، فيقول: لي القطعة الفلانية ولك القطعة الفلانية، وهذا لا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك؛ لأنها قد تثمر جهة، والجهة الأخرى لا يحصل فيها شيء، فيكون أحدهما استقل عن صاحبه بالفائدة، لكن إذا كانت الغلة بينهما على النسبة من نصف أو ربع أو ثلث فإن أي شيء نتج ولو قل فهما شركاء فيه، وإن حصلت خسارة فإن الربح يذهب عنهما جميعاً، فهذا أرضه استخدمت بدون فائدة ولم يحصل من ورائها طائل، وهذا عمل ولم يحصل طائلاً، أما كون أحدهما يشترط جهة معينة أو نوعاً معيناً من الثمر، فيقول: النوع الفلاني من النخل لي، والنوع الآخر لك، فهذا لا يجوز، وإنما يجوز الاشتراك على نسبة يتفقان عليها كما تقدم.

قوله: [(ما كنا نرى بالمزارعة بأساً)].

يعني: أن الإنسان يؤجر أرضه بجزء مما يخرج منها معلوم النسبة.

قال: [(حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها)].

هذا النهي يحمل على ما فيه تقييد بما على الماذيانات وأقبال الجداول، وهذا منهي عنه، ولا يجوز، وحكمه باق.

وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن تأجير الأرض بثلث ما يخرج منها أو ربعه، ولعل هذا كان في أول الأمر من باب المساعدة والإرفاق، ولاسيما وأن المهاجرين قدموا إلى المدينة، فكونهم يساعدونهم بأن يمنحونهم الأرض ولا يأخذون عليهم أجرة هو الأولى، وهذا طيب في جميع الأوقات، ولكن إذا حصلت الإجارة المشروعة السائغة التي هي مزارعة على جزء معلوم بالنسبة مما يخرج من الأرض؛ فهذا لا بأس به.

قوله: [(فذكرته لـ طاوس فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً)].

وهذا إرشاد إلى الأولى وليس فيه نهي، ولعل رافعاً فهم المنع من قوله:(لأن يمنح أحدكم أرضه خير)، لكن ابن عباس بين أنه لم ينه عن ذلك.

ص: 3