المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[389]

- ‌المزارعة

- ‌شرح حديث (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً)

- ‌شرح حديث (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)

- ‌شرح حديث (كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع)

- ‌شرح حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة

- ‌شرح حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة من طريق أخرى وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الماذيانات

- ‌حكم تأجير البقالة بما فيها من سلع بمبلغ محدد في الشهر

- ‌حكم تأجير محل بمعداته من غير البضاعة

- ‌حكم الشركة ورأس المال مناصفة من اثنين والعمل من أحدهما مقابل ربع الربح

- ‌حكم تأجير سيارات الأجرة بمبلغ محدد يومياً

- ‌التخلص من الربا

- ‌حكم اشتراط صاحب المال في المضاربة أن الزكاة على العامل

- ‌حكم تحديد أجرة للعامل في المضاربة

- ‌التشديد في المزارعة

- ‌شرح حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض

- ‌شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثالثة

- ‌شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق رابعة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق خامسة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق سادسة وتراجم رجاله

- ‌معنى النهي عن كراء الأرض

- ‌شرح حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه)

- ‌شرح حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث: (نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها)

- ‌شرح حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع)

- ‌شرح حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث: (خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة)

- ‌شرح حديث: (نهى عن المحاقلة والمزابنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى عن المحاقلة والمزابنة)

- ‌شرح حديث رافع بن خديج: (نهى عن كراء الأرض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (نهى عن كراء الأرض)

- ‌شرح حديث: (أربيتما، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك)

- ‌زرع الأرض بغير إذن صاحبها

- ‌شرح حديث (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته)

الفصل: ‌شرح حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض

‌شرح حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التشديد في ذلك.

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج! ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لـ عبد الله بن عمر: سمعت عميَّ -وكانا قد شهدا بدراً- يحدثان أهل الدار: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن كراء الأرض.

قال عبد الله: والله! لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمه، فترك كراء الأرض)].

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب التشديد في ذلك، أي: في المزارعة، وقد سبقت أحاديث فيها النهي عن المزارعة، وعرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أمور فيها جهالة، وأما الشيء المعلوم فلا بأس به، أو أنه كان يرشد إلى ما هو الأكمل والأفضل، وهو أن الإنسان يساعد ويعين ويمنح أخاه الأرض بدون مقابل.

وقد جاء ما يدل على ثبوت المزارعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله تعالى عنهم، ومن ذلك معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر حيث أعطاهم الأرض والنخل على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع.

وقد أورد أبو داود في هذا الباب أحاديث فيها وعيد شديد في حق من يفعل المزارعة لكنها غير ثابتة، ولو ثبتت فتحمل على الشيء الذي فيه جهالة بأن يقول: لي ما على الماذيانات وأقبال الجداول أو الناحية الفلانية دون الناحية الفلانية، وهذا لا شك أنه محرم وغير جائز؛ لأن أحد الطرفين -صاحب الأرض أو المزارع- يستفيد من الثمرة دون الآخر، والأصل في المزارعة أن كلاً منهما يستفيد إن وجدت فائدة، وإن حصل ضرر أو ما حصلت فائدة من الزرع فإن العامل ضاع عليه عمله، وصاحب الأرض استخدمت أرضه دون أن يحصل منها على طائل.

وأورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى أنه كان يكري أرضه للزراعة حتى بلغه عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلقي عبد الله بن عمر رافعاً وسأله عن الحديث الذي يحدث به، فقال: إنه سمع عميه وهما يحدثان أهل الدار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، فقال عبد الله بن عمر: كنا في زمنه عليه الصلاة والسلام نكري الأرض، ولكن عبد الله بن عمر خشي أن يكون حصل شيء من النبي عليه الصلاة والسلام فيه تحريم ذلك، أو حصل نسخ للأمر الذي كانوا عليه أولاً، فمن باب الورع ترك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى كراء الأرض بعد ذلك بناء على ما جاء في حديث رافع بن خديج.

ص: 22