المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[397]

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى

- ‌شرح حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)

- ‌شرح حديث (كنا في زمن رسول الله نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (فنهى رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)

- ‌علة وجوب نقل السلعة قبل بيعها

- ‌شرح حديث (إذا اشترى أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا ابتاع أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)

- ‌شرح حديث (رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافاً)

- ‌معنى قوله: (إذا اشتروا الطعام جزافاً)

- ‌شرح حديث (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استخدام العطور والأدوية المحتوية على الكحول

- ‌حكم استخدام البنزين

- ‌حكم بيع الخمر والخنزير من الكفار

- ‌حكم استخدام الميتة محنطة للزينة

- ‌حكم بيع الميتة لمن يستفيد من دبغ جلدها

- ‌حكم لعب الأطفال

- ‌حكم بيع الحمار الأهلي

- ‌حكم بيع الخنازير لإطعامها للسباع

- ‌الحيل الشرعية

- ‌حكم شراء العقار من بنوك لا تمتلكه إلا بعد اختياره من المشتري

- ‌حكم بيع السلعة في المكان الذي اشتريت منه

- ‌حكم شراء السلعة وبيعها في مكانها في السوق

- ‌دليل نقل البضائع المشتراة من محل البائع

- ‌بيع السيارات في المعرض قبل النقل

- ‌حكم بيع البضاعة على الورق

- ‌انقسام الأسواق إلى مكان مشاع وغيره

- ‌وجوب نقل السيارة المشتراة من المعرض قبل بيعها

- ‌حكم قول الرجل لامرأته (أنت علي حرام)

- ‌حكم الاعتداء على حقوق الطبع والنسخ

- ‌حكم بيع ما ليس ملكاً للشخص

- ‌ما جاء في الرجل يقول عند البيع لا خلابة

- ‌شرح حديث (إذا بايعت فقل لا خلابة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا بايعت فقل لا خلابة)

- ‌شرح حديث (فقل هاء وهاء ولا خلابة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فقل هاء وهاء ولا خلابة)

- ‌الحجر على السفيه

الفصل: ‌شرح حديث (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)

‌شرح حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى.

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)].

أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، أي: يكال أو يحمل إذا كان صبرة أو كوماً من الطعام بدون كيل فإنه يحمله صاحبه وينقله من مكان البائع إلى مكانه، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تدل على أن الإنسان يحوز الشيء الذي يشتريه، وأكثر الأحاديث التي وردت في الطعام وردت على لفظ العموم، ومعناها: أن الإنسان لا يبيع شيئاً وهو عند البائع إلا بعد أن يدخل في ملكه ويقبضه، ولا يبيعه وهو في حوزة البائع قبل أن يقبضه.

والأمر ليس خاصاً بالطعام بل يعم غيره، وهذا فيما إذا كان المبيع في ملك ومكان البائع فيحول إلى مكان المشتري، لكن إذا باع البائع في مكان مشاع مشترك مثل أسواق الخضار والثمار حيث الناس يأتون بالبضائع ويجمعونها، ثم يبيع ويأخذ الثمن ويمشي، فهذا لا يحتاج إلى تحويل لأن الأرض ليست ملكاً للبائع، وإنما هي مشاعة مشتركة فيأخذ البائع نقوده ويمشي، ويبقى الذي اشتراه في مكان هو للناس جميعاً ليس خاصاً بأحد، وإنما الكلام في دكان البائع أو مستودعه أو مخزنه فإنه لا يبيعه على أحد إلا بعد أن يحوزه، أما مثل هذا فحيازته تخليته مثل حيازة العمارة والعقار إنما هو بالتخلية بينه وبينه.

(من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) أي: ولا يبعه على شخص آخر حتى يستوفيه سواء كان يكال أو لا يكال.

بالنسبة للعقار إذا حصل اتفاق بين الناس بشهود أو بغير شهود يصح، لكن لما كثر الاختلاف بين الناس صارت الأمور تحتاج إلى توثيق، وإلى كتابات العدل وفي المحاكم حتى تثبت هذه الحقوق وحتى لا يحصل اختلاف أو شجار ونزاع بين الناس، والبيع يصح ولو لم يكن موثقاً إذا حصل شهود.

ص: 3