المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌علة وجوب نقل السلعة قبل بيعها - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[397]

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى

- ‌شرح حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)

- ‌شرح حديث (كنا في زمن رسول الله نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (فنهى رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)

- ‌علة وجوب نقل السلعة قبل بيعها

- ‌شرح حديث (إذا اشترى أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا ابتاع أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)

- ‌شرح حديث (رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافاً)

- ‌معنى قوله: (إذا اشتروا الطعام جزافاً)

- ‌شرح حديث (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استخدام العطور والأدوية المحتوية على الكحول

- ‌حكم استخدام البنزين

- ‌حكم بيع الخمر والخنزير من الكفار

- ‌حكم استخدام الميتة محنطة للزينة

- ‌حكم بيع الميتة لمن يستفيد من دبغ جلدها

- ‌حكم لعب الأطفال

- ‌حكم بيع الحمار الأهلي

- ‌حكم بيع الخنازير لإطعامها للسباع

- ‌الحيل الشرعية

- ‌حكم شراء العقار من بنوك لا تمتلكه إلا بعد اختياره من المشتري

- ‌حكم بيع السلعة في المكان الذي اشتريت منه

- ‌حكم شراء السلعة وبيعها في مكانها في السوق

- ‌دليل نقل البضائع المشتراة من محل البائع

- ‌بيع السيارات في المعرض قبل النقل

- ‌حكم بيع البضاعة على الورق

- ‌انقسام الأسواق إلى مكان مشاع وغيره

- ‌وجوب نقل السيارة المشتراة من المعرض قبل بيعها

- ‌حكم قول الرجل لامرأته (أنت علي حرام)

- ‌حكم الاعتداء على حقوق الطبع والنسخ

- ‌حكم بيع ما ليس ملكاً للشخص

- ‌ما جاء في الرجل يقول عند البيع لا خلابة

- ‌شرح حديث (إذا بايعت فقل لا خلابة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا بايعت فقل لا خلابة)

- ‌شرح حديث (فقل هاء وهاء ولا خلابة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فقل هاء وهاء ولا خلابة)

- ‌الحجر على السفيه

الفصل: ‌علة وجوب نقل السلعة قبل بيعها

‌علة وجوب نقل السلعة قبل بيعها

تعليل ابن عباس رضي الله عنهما لا يفيد بعمومه سواء كان البيع في محل البائع أو كان المكان مشاعاً لأن العلة ليست واحدة؛ لأنه إذا باع السلعة وهي في مكانها فهو لم يقبضها، أما إذا كانت في حوزته فإنه يقبضه إياها؛ لأنها من قبل كانت عند البائع وهنا في حوزته، وقد كانوا يتبايعون والسلعة في مكانها، وأما إذا كانت في حوزته فباعها من غيره فهذا الغير لا يبيعها إلا إذا نقلها، والذي سيشتري منه لا يبيعها إلا إذا نقلها.

أما إذا كان المكان مشاعاً فلا إشكال؛ فإن الإنسان يأخذ النقود ويترك السلعة ويقبضها صاحبها، ثم يأتي الثاني ويبيعها للثالث، ويأخذ النقود، والثالث يبيعها للرابع، المهم أن السلعة مسلمة، ولا يسلم الشيء إلا بعد قبضه.

فإذا حصل القبض وكل أخذ حقه فلا يوجد أي محذور لأن هذا سائغ، وأما ذلك فلا يسوغ إلا إذا نقل، فإذا أعطاه ثمنه ونقله إليه جاز له أن يبيعه، ومن قبل النقل لا يجوز له البيع، وعليه أن ينتقل من مكان المشتري الأول لأي مكان آخر.

كذلك السيارات يحدث أنها تباع في نفس المكان بل بدون أن تركب عليها اللوحات، يحرج عليها ثم تملك ثم تباع في نفس المكان، لكن لابد من نقل كل شيء؛ إذ النقل ليس خاصاً بالطعام في الحديث، وسيأتي ما يدل على أن الأمر أعم وأوسع في حديث زيد بن ثابت وحديث حكيم بن حزام، والمعنى الذي في الكيل موجود في كل شيء، ولهذا جاء عن ابن عباس أنه يقاس غير الطعام عليه، والأحاديث دالة على العموم.

ص: 10