المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحجر على السفيه - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[397]

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى

- ‌شرح حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)

- ‌شرح حديث (كنا في زمن رسول الله نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (فنهى رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)

- ‌علة وجوب نقل السلعة قبل بيعها

- ‌شرح حديث (إذا اشترى أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا ابتاع أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)

- ‌شرح حديث (رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافاً)

- ‌معنى قوله: (إذا اشتروا الطعام جزافاً)

- ‌شرح حديث (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استخدام العطور والأدوية المحتوية على الكحول

- ‌حكم استخدام البنزين

- ‌حكم بيع الخمر والخنزير من الكفار

- ‌حكم استخدام الميتة محنطة للزينة

- ‌حكم بيع الميتة لمن يستفيد من دبغ جلدها

- ‌حكم لعب الأطفال

- ‌حكم بيع الحمار الأهلي

- ‌حكم بيع الخنازير لإطعامها للسباع

- ‌الحيل الشرعية

- ‌حكم شراء العقار من بنوك لا تمتلكه إلا بعد اختياره من المشتري

- ‌حكم بيع السلعة في المكان الذي اشتريت منه

- ‌حكم شراء السلعة وبيعها في مكانها في السوق

- ‌دليل نقل البضائع المشتراة من محل البائع

- ‌بيع السيارات في المعرض قبل النقل

- ‌حكم بيع البضاعة على الورق

- ‌انقسام الأسواق إلى مكان مشاع وغيره

- ‌وجوب نقل السيارة المشتراة من المعرض قبل بيعها

- ‌حكم قول الرجل لامرأته (أنت علي حرام)

- ‌حكم الاعتداء على حقوق الطبع والنسخ

- ‌حكم بيع ما ليس ملكاً للشخص

- ‌ما جاء في الرجل يقول عند البيع لا خلابة

- ‌شرح حديث (إذا بايعت فقل لا خلابة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا بايعت فقل لا خلابة)

- ‌شرح حديث (فقل هاء وهاء ولا خلابة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فقل هاء وهاء ولا خلابة)

- ‌الحجر على السفيه

الفصل: ‌الحجر على السفيه

‌الحجر على السفيه

وفي الحديث جواز الحجر على من لا يحسن البيع لسفهه إذا كان يضيع المال، وأما إذا لم يكن وعنده شيء من الضعف فلا يحجر عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حجر على هذا الذي جاء، ولكن من عرف فيه سفه لكونه يبذر ويفسد المال يحجر عليه بالتصرف في ماله، وينفق عليه منه، ولا يمكن من التصرف فيه لأنه يضيعه ويتلفه، وقد يكون كبيراً وقد يكون صغيراً، ويبدو أنه ليس بخاص بل هو عام في كل أحد.

وكما هو معلوم فإنه كلمة (لا خلابة) يقولها للبائع، لأن المقصود أن من يعامله يعرف حاله حتى لا يقع معه في أمر محذور، ثم يترتب عليه أن يعاد إليه البيع، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا اللفظ الذي يعرفونه، ولكن الناس إذا كانوا لا يعرفون مثل هذا اللفظ وأتوا بشيء يؤدي معناه حصل المقصود، أو يقول: أنا لا توجد عندي خبرة فلا تخدعني أو يقول: لا خديعة، أو: لا تخدعني أنا هذا شأني وهذا حالي.

ص: 44